للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المستعان» (١).

قال ابن حجر: «ونقل الطحاوي، ثم القرطبي، والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد، وفيه نظر؛ لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم، وهذا الحديث حجة عليهم» (٢).

وخالف الحنابلة الجمهور في مسألتين:

في تفسير فضل المرأة، وفي حكمه:

فقالوا في تفسير فضل المرأة: هو الماء الذي خلت به المرأة من مشاهدة مميز، سواءً كان ذكرًا أم أنثى، وليس ما انفردت به.

وهذاه هو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة (٣).

وأما حكم هذا الماء، فقالوا: طهور في حق المرأة، وليس طهورًا في حق الرجل، فلا يستعمل في رفع حدث الرجل خاصة، ويستعمل في إزالة النجاسة، كما يستعمل


(١) التمهيد (١٤/ ١٦٥).
(٢) فتح الباري تحت رقم (١٩٣).
(٣) قال أحمد كما في مسائل عبد الله (١/ ٢٢، ٢٣): «سمعت أبي يقول: لا بأس أن يتوضأ -يعني بفضل وضوء المرأة- وهو يراها، ما لم تخل به».
فشرط هنا أن يراها، فيكون معنى الخلوة: هي عدم المشاهدة، ولذلك قال المراداوي في الإنصاف (١/ ٤٩): إن في معنى الخلوة روايتين:
أحدهما: وهي المذهب، أنها عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث الجملة.
والثانية: انفرادها بالاستعمال، سواءً شوهدت أم لا، وتزول الخلوة بمشاركته لها في الاستعمال بلا نزاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>