صلى الله عليه وسلم في الاعتداد بتلك الطلقة ثم يحتج بقوله:(أرأيت إن عجز واستحمق) وقد سأله مرة رجل عن شيء فأجابه بالنص فقال السائل: أرأيت إن كان كذا وكذا؟ قال: اجعل أرأيت باليمن (١).
والجواب عن هذا أن ابن عمر لم يكتم النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتذر لابن القيم أنه لم يقف على كثير من الروايات عن ابن عمر في التصريح بوقوع الطلاق من ذلك رواية الشعبي عن ابن عمر ..
ومن ذلك ظنه تفرد ابن وهب، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، حتى شك ابن القيم في لفظ الحديث هل هو من كلام ابن وهب أم من كلام ابن أبي ذئب أم من كلام نافع، أم من كلام ابن عمر ... مع أن اللفظ صريح في الرفع، ولا يحتمل الشك وكذلك ظن تفرد ابن وهب، ولم يقف على المتابعات لابن وهب كمتابعة أبي داود الطيالسي، ويزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب به.
وكذلك متابعة ابن جريج لابن أبي ذئب، وقد سقتها كلها.
وأما الاستدلال بالرأي مع الدليل الشرعي، فإنه معروف في أقوال الصحابة، ولا يقدح هذا، بل إن اتفاق النظر العقلي للدليل النقلي يشرح الصدر، كما في قول إبراهيم:(وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي)[البقرة: ٢٦٠] وكما قيل صحيح العقل لا يخالف صريح النقل.
وكما قال أحد الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيه أجر قال:(أرأيت لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال).
(١٩٤٩ - ٤٠٩) وروى البخاري، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور، والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قالت