للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ب ـ مخففة: وهي طهارة بول الرضيع الذكر، ويكفي في طهارتها النضح.

جـ - متوسطة: وهي سائر النجاسات.

كما قسم الشافعية والحنابلة النجاسة إلى قسمين:

نجس العين: وهي النجاسة التي لا تطهر بحال إلا الخمر، فتطهر بالتخلل.

ونجاسة حكمية: وهي النجاسة الطارئة على محل نجس (وهو ما يسمى بالمتنجس).

وعلى هذا فتكون النجاسة إما نجسًا أو متنجسًا، فالنجس لا يطهر بحال، والمتنجس ما يمكن تطهيره (١).

وقال النووي: الحكمية: هي التي تيقن وجودها ولا تحس كالبول إذا جف على المحل، ولم يوجد له رائحة ولا أثر، فيكفي إجراء الماء على المحل مرة.

وأما العينية: فلا بد من محاولة إزالة ما وجد منها من طعم ولون وريح (٢).

وهذه التقاسم هي تقاسيم اصطلاحية كما سبق، تارة ترجع إلى ذات النجاسة، وتارة ترجع إلى كيفية تطهيرها، ولا مشاحة في الاصطلاح، والله أعلم.

* * *


(١) مغني المحتاج (١/ ٨٣)، روضة الطالبين (١/ ٢٧)، كشاف القناع (١/ ٥٨).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>