للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعبد الله بن سلمة، وإن كان فيه كلام، إلا أنه قد توبع،

(٧٩٧ - ١١٧) فقد روى أحمد، قال: حدثنا عائذ بن حبيب، حدثني عامر بن السمط، عن أبي الغريف، قال:

أتي علي بوضوء، فمضمض واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وغسل يديه وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم قرأ شيئًا من القرآن، ثم قال: هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية (١).

[ضعيف، وقوله: (هذا لمن ليس بجنب ... ) إلخ موقوف] (٢).

وجه الاستدلال من الحديثين:

قالوا: إن تبليغ القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم واجب، وكونه يترك هذا الواجب يدل على أنه تركه لما هو أوجب منه، وهو اشتراط الطهارة من الجنابة لقراءة القرآن.

• ويُجاب عن هذا الأثر بما يأتي:

الأول: أننا أثبتنا أن الأثر موقوف على علي رضي الله عنه، وليس مرفوعًا، فإن قيل: أليس الموقوف حجة، قيل: نعم يكون حجة لو لم يخالف من صحابي آخر، وقد خالفه ابن عباس، فأجاز قراءة القرآن للجنب كما سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.

ثانيًا: قولهم: إن قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم من قبيل التبليغ، يقال لهم: هل كل قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن من قبيل ذلك، أو يقال: إن قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما هو واجب، ومنها ما هو على سبيل الاستحباب، كالتعبد بتلاوته؟ كما أن تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم واحدًا من أمته للقرآن تبليغ للأمة، فأكثر ما تكون قراءته له صلى الله عليه وسلم على وجه الذكر والتعبد، فإذا كان كذلك، كان حديث عليّ لو صح مجرد فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب.


(١) المسند (١/ ١١٠).
(٢) انظر تخريجه في المجلد الثامن ضمن تخريج (ح ١٧٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>