للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانت مطردة، وصفة القبض والحرز ونحوها.

ومنه ما لا يمكن انضباطه واطراده كالشأن في التنقل بين الأماكن المختلفة، في البلدان المختلفة، وما يعد منها سفرًا في العرف وما لا يعد، وأين اطراد العرف في مثل هذا مع اتساع رقعة البلاد، وكثرة الناس واختلافهم، ففي الوقوف على عرف منضبط لدى الناس اليوم فيه صعوبة لا تخفى.

• يؤخذ في تقدير المسافة في السفر بأكثر مدة قالها الفقهاء، وما دونها يكون مختلفًا فيه، وإذا اختلف العلماء في مبيح القصر والفطر رجعنا إلى الأصل وهو أن الأصل عدم السفر، وأنه مقيم حتى نتيقن السفر.

• ليس المقصود أنه لا يترخص إلا فيما أجمع المسلمون على القصر والفطر فيه، فهذا ليس خلافًا في المسافة، وإنما هو خلاف في نوع السفر الذي يترخص فيه، لا في مسافته، والراجح أنه يترخص في كل سفر، مباحًا كان أو غيره.

• إذا شك، هل السفر مبيح للقصر أو لا؟ لم يبح له القصر؛ لأن الأصل وجوب الائتمام فلا يزول بالشك.

[م-٢٥٣] اختلف العلماء في المسافة التي يسوغ فيها الترخص بالمسح ثلاثة أيام ولياليهن، إلى أقوال:

فقيل: المعتبر مسيرة ثلاثة أيام للسير الوسط، بسير الإبل محملة بالأثقال، مع اعتبار النزول المعتاد للنوم والأكل والصلاة، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: المعتبر أربعة برد، وهي ثمانية وأربعون ميلًا، وهو مذهب الجمهور من


(١) شرح فتح القدير (٢/ ٢٧، ٢٨)، وحاشية ابن عابدين (١/ ١٢٢)، فتاوى الهندية (١/ ١٣٨)، مجمع الأنهر شرح متلقى الأبحر (١/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>