للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المالكية (١)،

والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: مسيرة يوم وليلة، روي هذا عن مالك، وقيل: إنه رجع عنه (٤).

وقيل: أقل مسافة للترخص ثلاثة أميال (٥).

وقيل: إن مشى ميلًا قصر الصلاة، وإن مشى أقل من ميل صلى أربعًا، وهذا اختيار ابن حزم (٦).

وقيل: جوازه في كل ما يسمى سفرًا عرفًا، وهو اختيار ابن تيمية (٧).

وقيل: أقوال غير ذلك حتى حكى ابن المنذر عشرين قولًا في المسألة (٨).


(١) قال مالك في المدونة (١/ ٢٠٧): «لا يقصر الصلاة إلا في مسيرة ثمانية وأربعين ميلًا، كما قال
ابن عباس: في أربعة برد». اهـ
وانظر القوانين الفقهية لابن جزي (ص: ١٠٠)، منح الجليل (١/ ٤٠٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٤٧٧)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٥٨)، حاشية العدوي (١/ ٣٦٣، ٣٦٤)، الفواكه الدواني (١/ ٢٥٣).
(٢) قال الشافعي في الأم (١/ ١١٨): «وإذا سافر الرجل سفرًا يكون ستة وأربعين ميلًا هاشميًا فله أن يقصر الصلاة».
(٣) مسائل أحمد رواية عبد الله (٢/ ٣٨٦) رقم ٥٤٦، ومسائل ابن هانئ (١/ ٨١) رقم ٤٠٤. وقال أبو داود في مسائل أحمد (١/ ١٠٦) رقم ٥١٤: «سمعت أحمد يسأل: في كم تقصر الصلاة؟ قال: في أربعة برد: ستة عشر فرسخًا. قيل له: وأنا أسمع، ويفطر فيه، قال: نعم».
(٤) جاء في المنتقى للباجي (١/ ٢٦٢): «المشهور عن مالك أن أقل سفر القصر أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخًا، وهي ثمانية وأربعون ميلًا، وإلى ذلك ذهب الشافعي.، وروي عنه مسيرة يوم وليلة. وروى ابن القاسم أن مالكًا رجع عنه.
قال القاضي أبو محمد عن بعض أصحابنا أن قوله: مسيرة يوم وليلة، ومسيرة أربعة برد واحد، وأن اليوم والليلة في الغالب هو ما يسار فيه أربعة برد، فيكون معنى قول ابن القاسم ترك التحديد باليوم والليلة، أنه ترك ذلك اللفظ إلى لفظ هو أبين منه ... ». إلخ كلامه.
(٥) فتح الباري (٢/ ٥٦٧).
(٦) المحلى (٣/ ١٩٢).
(٧) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٤٣).
(٨) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (٤/ ٤٢٢)، سبل السلام (١/ ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>