للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٣ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ بِالسِّوَاكِ عَلَى غَيْرِهَا

١١٢٠ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: ((فَضْلُ الصَّلَاةِ بِالسِّوَاكِ عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ سَبْعِينَ ضِعْفًا (دَرَجَةً))).

• وَفِي رِوَايَةٍ ٢: ((فَضْلُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا)).

• وَفِي رِوَايَةٍ ٣: ((صَلَاةٌ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ بِلَا سِوَاكٍ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ ٤: ((رَكْعَتَيْنِ (١) بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةٍ بِغَيْرِ سِوَاكٍ)).

•وَفِي رِوَايَةٍ ٥: ((صَلَاةٌ عَلَى أَثَرَةِ (أَثَرِ) سِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ)).

[الحكم]: ضعيف جدًّا، وضعَّفه البَيْهَقي، وابن الجَوْزي، وابن الصَّلاح، والنَّوَوي، وابن كَثير، وابن القيِّم، وابن المُلَقِّن، وابن حَجَر، والتِّبْرِيزي،


(١) كذا في مطبوع البزَّار، وفي (مجمع الزوائد ٢٥٥٥) - وقد عزاه للبزار -: "رَكْعَتَانِ". فالأولى منصوبة على تقدير اسم (إن) محذوفة، والثانية على الابتداء.