٤٩ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:
◼ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ (الْحِيَاضِ الَّتِي بِالْبَادِيَةِ)، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَينِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ)).
[الحكم]: مختلف فيه: فصحَّحه أكثر أهل العلم، وضعَّفه آخرون، والراجح - لدينا -: صحته.
[التخريج]: [د ٦٢، ٦٣/ ت ٦٨ ((واللفظ له)) / ن ٥٢، ٣٣٢/ ..... ].
وقد سبق تخريجه وتحقيقه برواياته وشواهده في باب ((طهورية الماء)).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute