[الحكم]: متفق عليه (خ، م) دون الزيادة الأخيرة، فلمسلم.
[الفوائد]:
قال ابن حبان بإثره:((في صَبِّ المصطفى صلى الله عليه وسلم وضوءَه على جابر بيان واضح بأن الماء المتوضَّأ به طاهر ليس له أن يتيمم؛ لأنه واجد الماء الطاهر وإنما أباح الله عز وجل التيمم عند عدم الماء الطاهر وكيف التيمم لواجد الماء الطاهر)) (الصحيح بإثر حديث ١٢٦٦).
[التخريج]:
[خ ١٩٤ ((واللفظ له))، ٥٦٧٦ ((والزيادة الثانية له))، ٦٧٤٣ ((والزيادة