للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقط أو مع شيء مما قبلها أو جميع العشرة (وتترك الصلاة في الثلاثة الاخيرة للتيقن بالحيض ثم تغتسل في آخر الشهر) غسلًا واحدًا لان وقت الخروج من الحيض معلوم لها وهو عند انسلاخ الشهر تاترخانية (وإن علمت إنها ترى الدم إذا جاوز العشرين) أي علمت أن أول حيضها اليوم الحادى والعشرون (ولا تدرى كم كانت) عدة أيامها (وتدع الصلاة ثلاثة بعد العشرين) لأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة (ثم تصلى بالغسل إلى آخر الشهر) لتوهم الخروج من الحيض وتعيد صوم هذه العشرة في عشرة اخرى من شهر آخر محيط (وعلى هذا يخرج سائر المسائل) ومن رام الزيادة على ذلك فليرجع إلى المحيط والتاترخانية (وإن اضلت عادتها في النفاس فإن لم يجاوز الدم اربعين فظاهر) أي كله نفاس كيف كانت عادته وتترك الصلاة والصوم لما عرفت فى الفصل الثانى فلا تقضى شيئا من الصلاة بعد الاربعين (فإن جاوز) الاربعين (تحرى) بفتح أوله اصله تتحرى (فإن لم يغلب ظنها على شيء) من الاربعين أنه كان عادة لها (قضت صلاة الاربعين) لجواز أن نفاسها كان ساعة تاترخانية ولأنها لم تعلم كم عادتها حتى ترد إليها عند المجاوزة على الاكثر (فإن قضتها في حال استمرار الدم تعيد بعد عشرة أيام) لاحتمال حصول القضاء أول مرة فى حالة الحيض والاحتياط فى العبادات واجب تاترخانية * تنبيه* لم ار من ذكر حكم صومها إذا اضلت عادتها فى النفاس والحيض معا وتخريجه على ما مر إنها إذا ولدت أول ليلة من رمضان وكان كاملًا وعلمت أن حيضها يكون بالليل أيضًا تصوم رمضان لاحتمال أن نفاسها ساعة ثم إذا قضت موصولًا تقضى تسعة واربعين لأنها تفطر يوم العيد ثم تصوم تسعة يحتمل إنها تمام نفاسها فلا تجزيها ثم خمسة عشر هي طهر فتجزى ثم عشرة تحتمل الحيض فلا تجزى ثم خمسة عشر هى طهر فتجزى والجملة تسعة وأربعون صح منها ثلاثون ولو ولدت نهارًا وعلمت أن حيضها بالنهار أو لم تعلم تقضى اثنين وستين لأنها تفطر يوم العيد ثم تصوم عشرة لا تجزى لاحتمال إنها آخر نفاسها ثم تصوم خمسة وعشرين يجزيها منها أربعة عشر ولا تجزى أحد عشر ثم تصوم خمسة وعشرين كذلك فقد صح لها فى الطهرين ثمانية وعشرون ثم تصوم يومين تمام الثلاثين والجملة اثنان وستون وعلى هذا يستخرج حكم ما إذا قضته مفصولًا وما إذا كان الشهر ناقصًا وما إذا علمت عدد أيام حيضها فقط وغير ذلك عند التأمل وضبط ما مر من القواعد والفروع والله تعالى الموفق وإن اسقطت سقطا ولم تدرانه مستبين الخلق أو لا بأن اسقطت في المخرج مثلًا وكان حيضها

<<  <  ج: ص:  >  >>