للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشرة وطهرها عشرين ونفاسها اربعين وقد اسقطت) فى أول يوم (من أول أيام حيضها تترك الصلاة عشرة) لأنها فيها أما حائض أو نفساء لأن السقط أن كان مستبين الخلق فهى نفساء وإلا فهى حائض فلم تكن الصلاة واجبة عليها بكل حال محيط (ثم تغتسل) لاحتمال الخروج من الحيض (وتصلى) بالوضوء لكل وقت (عشرين) يومًا (بالشك) لتردد حالها فيها بين الطهر والنفاس (ثم تترك الصلاة عشرة) بيقين لأنها فيها أما حائض أو نفساء (ثم تغتسل) لتمام مدة الحيض والنفاس (وتصلى عشرين بيقين ثم بعد ذلك دأبها حيضها عشرة وطهرها عشرون أن استمر الدم ولو اسقطت بعد ما رأت الدم في موضع حيضها عشرة) يعنى رأت الدم عشرة على عادتها ثم اسقطت (ولم تدران السقط مستبين الخلق أو لا تصلى من أول ما رأت) قبل الاسقاط (عشرة بالوضوء بالشك) لأن تلك العشرة أما حيض أن كان السقط غير مستبين وإما استحاضة أن كان مسبينا فلا تترك الصلاة فيها قلت وهذا أن علمت بعلوقها ظاهر والا تترك الصلاة لرؤيتها الدم فى ايامها ثم إذا اسقطت ولم يتبين حاله يلزمها القضاء للشك المذكور (ثم تغتسل) لاحتمال الخروج من حيض (ثم تصلى بعد السقط عشرين يومًا بالوضوء بالشك) لتردد حالها بين النفاس والطهر تاترخانية (ثم تترك الصلاة عشرة بيقين) لأنها أما نفساء أو حائض تاترخانية (ثم تغتسل) لاحتمال الخروج من حيض (وتصلى عشرة بالوضوء بالشك) لترددها بين الطهر والنفاس تاترخانية (ثم تغتسل) لاحتمال خروجها من نفاس بتمام الاربعين (ثم تصلى عشرة بالوضوء بيقين) لتيقن الطهر تاترخانية (ثم تصلى عشرة بالشك) لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر ثم تغتسل وهكذا دأبها أن تغتسل في كل وقت تتوهم أنه وقت خروجها من الحيض أو النفاس تاترخانية ثم اعلم أنه نقل بعضهم عن الخلاصة في تقرير هذه الصورة أن عليها الصلاة من أول مارأت عشرة أيام بالوضوء بالشك ثم تغتسل ثم تصلى بعد السقط عشرين يومًا بالوضوء بالشك ثم تترك الصلاة عشرة بيقين ثم تغتسل وتصلى عشرة بالوضوء باليقين انتهى وأنت ترى أن في آخر العبارة مخالفة لما في المتن ونقصانا وعن هذا والله اعلم قال فى الفتح وفي كثير من نسخ الخلاصة غلط فى التصوير هنا من النساخ فاحترز منه انتهى لكن الذي رأيته فى نسخة الخلاصة التى عندى موافق لما ذكره المص في متنه بلا حذف شيء سوى قول المص آخرا ثم تصلى عشرة بالشك والله تعالى اعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>