للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(*الفصل السادس فى احكام الدماء*) الثلاثة (المذكورة أما احكام الحيض فاثنا عشر) على ما في النهاية وغيرها واوصلها في البحر إلى اثنين وعشرين (ثمانية يشترك فيها النفاس) وأربعة مختصة بالحيض وجعلها في البحر خمسة (الأول) من المشتركة (حرمة الصلاة) فرضا أو واجبًا أو سنة أو نفلًا (والسجدة) واجبة كانت كسجدة التلاوة أو لا كسجدة لشكر وهذا معنى قوله (مطلقًا وعدم وجوب الواجب) يعم المكتوبات والوتر (منها أداء وقضاء) أي من الصلاة وكذا سجدة التلاوة فلا تجب على الحائض والنفساء بالتلاوة أو السماع (ولكن يستحب لها إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأ وتجلس عند مسجد بيتها) هو محل عينته للصلاة فيه وفيه إشارة إلى أنه لا يعطى له حكم المسجد وإن صح اعتكاف المرأة فيه (مقدار ما يمكن أداء الصلاة فيه تسبيح وتحمد) لئلا تزول عنها عادة العبادة وفي رواية يكتب لها احسن صلاة تصلى (والمعتبر) فى حرمة الصلاة وعدم وجوبها (في كل وقت آخره مقدار التحريمة اعنى قولنا الله) بدون أكبر عند الامام (فان حاضت فيه سقط عنها الصلاة) أداء وقضاء (وكذا إذا انقطع فيه يجب قضاؤها) هذا إذا انقطع لاكثر مدة الحيض وإلا فلا يجب القضاء مالم تدرك زمنا يسع الغسل أيضًا (وقد سبق) بيان ذلك (في) الفصل الثالث (فصل الانقطاع وكما) الكاف للمفاجأة أى أول ما (رأت الدم تترك الصلاة مبتدأة كانت أو معتادة) هذا ظاهر الرواية وعليه أكثر المشايخ وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في غير رواية الأصول لا تترك المبتدأة ما لم يستمر الدم ثلاثة أيام قال في البحر والصحيح الأول كالمعتادة (وكذا) تترك الصلاة (إذا جاوز عادتها في عشرة) قال في المحيط وهو الأصح وهو قول الميداني وقال مشايخ بلخ تؤمر بالاغتسال والصلاة إذا حاوز عادتها وإما إذا زاد على العشرة فلا تترك بل تقضى مازاد على العادة كما يأتي (أو ابتدأ) الدم (قبلها) أي قبل العادة فإنها تترك الصلاة كما رأته لاحتمال انتقال العادة (إلا إذا كان الباقى من أيام طهرها ما لو صم إلى حيضها جاوز العشرة مثلًا امرأة عادتها فى الحيض سبعة وفى الطهر عشرون رأت بعد خمسة عشر من طهرها دما تؤمر بالصلاة إلى عشرين) لأن الظاهر انها ترى أيضًا فى السبعة أيام عادتها فإذا رأت قبل عادتها خمسة يزيد الدم على العشرة وإذا زاد عليها ترد إلى عادتها فلا يجوز لها ترك الصلاة قبل أيام عادتها هذا ما ظهر لى وقال المص هكذا اطلقوا لكن ينبغي أن يقيد بما إذا لم يسع الباقي من الطهر أقل الحيض والطهر وإلا فلا شك فى أن من عادتها ثلاثة في الحيض واربعون في الطهر إذا رأت بعد العشرين تؤمر بترك الصلاة انتهى أي لأن ما تراه

<<  <  ج: ص:  >  >>