بعد العشرين لو استمر حتى بلغ ثلاثا يكون حيضا قطعا لأنه تقدمه طهر صحيح وما بعد هذه الثلاث إلى أيام العادة طهر صحيح أيضًا فيكون فاصلًا بين الدمين ولا يضم إلى الدم الثانى وحينئذ فلا يكون الثانى مجاوزا للعشرة حتى ترد لعادتها (ولو رأت بعد سبعة عشر تؤمر بتركها) من حين رأت لأن عادتها سبعة وقد رأت قبلها ثلاثة فلم يزد على العشرة فيحكم بانتقال العادة ولا ينظر إلى احتمال أن ترى أيضًا بعد أيام عادتها فترد إلى عادتها وتكون الثلاثة استحاضة لأنه احتمال بعيد فلذا تترك الصلاة فيها تأمل (ثم) عطف على قوله وكما رأت الدم تترك الصلاة (وإذا انقطع قبل الثلاثة) أي لم يبلغ أقل مدة الحيض (أو جاوز بعد العشرة في المعتادة تؤمر بالقضاء) أما المبتدأة فلا تقضى شيئا من العشرة وإن جاوزها لأن جمع العشرة يكون حيضًا لعدم عادة ترد إليها (وإن سمعت السجدة) أو تلتها (لا سجدة عليها) لعدم الاهلية (الثانى) من الاحكام (وحرمة الصوم مطلقًا) فرضًا أو نفلًا (لكن يجب قضاء الواجب منه فإن رأت ساعة من نهار ولو قبيل الغروب فسد صومها مطلقًا) فرضًا أو نفلًا (ويجب قضاؤه) لأن النقل يلزم بالشروع (وكذا لو شرعت في صلاة التطوع أو السنة تقضى) لما قلنا فلا فرق بين الشروع في الصوم أو الصلاة اقول وهذا هو المذكور فى المحيط وغير مو فرق بينهما صدر الشريعة فلم يوجب في الصوم وصرح فى البحر بأن ما قاله غير صحيح لما في الفتح والنهاية والاسبيجابي من عدم الفرق بينهما ومثله في الدر (و) لو شرعت (في صلاة الفرض) فحاضت (لا) تقضى لأن صلاة الفرض لا يجب بالشروع وقد اسقط الشارع عنها ادائها وكذا قصائها للحرج بخلاف صوم الفرض فإنه واجب القضاء (وكذا إذا اوجبت) بالنذر (على نفسها صلاة أو صومًا في يوم فحاضت فيها) الأولى فيه أي في اليوم (ويجب القضاء) لصحة النذر (ولو أو جبتها في أيام الحيض) بان قالت لله على صوم أو صلاة كذا فى يوم حيضى (لا يلزمها شيء) لعدم صحة النذر (والثالث حرمة قرائة القرآن ولو دون آية) كما صححه صاحب الهداية وقاضى خان وهو قول الكرخي وقال الطحاوى يباح ما دونها وصححه في الخلاصة ورجح فى البحر الأول لقوله ﷺ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيأ من القرآن (إذا قصدت القرائة فإن لم تقصد) بل قصدت الثناء أو الذكر (ففى الآية الطويلة كذلك) أي تحرم وهذا هو المفهوم من أكثر الكتب كالمحيط والخلاصة فاختاره المص (و) أما عدم قصد القرائة (في القصيرة) قال في الخلاصة كما يجرى على اللسان عند الكلام (كقوله تعالى ثم نظر) أو لم يولد (أو ما دون الآية كبسم الله للتيمن) عند ابتداء أمر مشروع (والحمد لله للشكر فيجوز) كذا في الخلاصة