ومقتضاه أن قصد التيمن أو الشكر في بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين لا يجوز لأن كلا آية تامة غير قصيرة إلا التى فى سورة النمل فإنها بعض آية لكن صرح الزيلعي بأنه لا بأس بذلك بالاتفاق ونقل في الفتح كلام الخلاصة ثم قال وغيره أي غير صاحب الخلاصة لم يقيد عند قصد الثناء والدعاء بما دون الآية فصرح بجواز قرائة الفاتحة على وجه الثناء والدعاء انتهى وفى العيون لأبي الليث ولو قرأ الفاتحة على سبيل الدعاء أو شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم يرد به القرائة فلا بأس به انتهى واختاره الحلوانى وفى غاية البيان أنه المختار لكن قال الهندواني لا افتى بهذا وإن روى عن أبى حنيفة انتهى ومفهوم ما فى العيون أن ما ليس فيه معنى الدعاء كسورة أبي لهب لا تؤثر فيه نية الدعاء وهو ظاهر ومفهوم الرواية معتبر ورجح في البحر ما قاله الهندواني وهو ما مشى عليه المص هنا لكن حيث علمت أن الجواز مروى عن صاحب المذهب ورجحه الإمام الحلواني وغيره فينبغى اعتماده وهو المتبادر من كلام الفتح السابق (والمعلمة) إذا حاضت ومثلها الجنب كما في البحر عن الخلاصة (تقطع بين كل كلمتين) هذا قول الكرخي وفي الخلاصة والنصاب وهو الصحيح وقال الطحاوى تعلم نصف آية وتقطع ثم تعلم نصف آية لأن عنده الحرمة مقيدة بآية تامة كما فى النهاية لكن اعترضه في البحر بأن الكرخي يمنع مما دون نصف آية وهو صادق على الكلمة وأجاب فى النهر بأنه وإن منع دون نصف آية لكنه مقيد بما به يسمى قارئا وبالكلمة لا يعد قارئا انتهى ولذا قال يعقوب باشا أن مراد الكرخي ما دون الآية من المركبات لا المفردات لأنه جوز للمعلمة تعليمه كلمة كلمة انتهى وتمامه فيما علقناه على البحر (وتكره قرائة التوراة والانجيل والزبور) لأن الكل كلام الله تعالى إلا ما بدل منها زيلعي وهو الصحيح خلافًا لما فى الخلاصة من عدم الكراهة كما فى شرح المنية وتمامه فيما علقناه على البحر ويظهر منه أن ما نسخ حكمه وتلاوته من القرآن كذلك بالاولى إذ لا تبديل فيه خلافًا لما بحثا الخير الرملي (وغسل الفم لا يفيد) حل القرائة وكذا غسل اليد لا يفيد حل المس هذا هو الصحيح كما في البحر عن غاية البيان (ولا يكره التهجي) بالقرآن حرفًا حرفًا أو كلمة كلمة مع القطع كما مر (و) لا (قرائة القنوت) في ظاهر المذهب كما قدمناه (و) لا (سائر الاذكار والدعوات) لكن في الهداية وغيرها في باب الأذان استحباب الوضوء لذكر الله تعالى وترك المستحب لا يوجب الكراهة بحر (و) لا (النظر إلى المصحف) لأن الجنابة لا تحل العين فتح (والرابع حرمة مس ماكتب فيه آية تامة) فلا يكره ما دونها كما في الفهستاني قلت وينبغى أن يجرى فيه الخلاف المار في القرائة بالاولى لأن المس يحرم بالحدث الاصغر