بخلاف القرائة فكانت دونه تأمل وفى الدر واختلفوا في مسه بغير اعضاء الطهارة والمنع* اصح (ولو درهما أو لوحا و) مس (كتب الشريعة كالتفسير والحديث والفقه) لأنها لا تخلوا من آيات القرآن وهذا التعليل يمنع مس شروح النحو أيضًا فتح لكن في الخلاصة يكره مس كتب الاحاديث والفقه للمحدث عندهما وعند أبي حنيفة الأصح أنه لا يكره وفى الدرر والغرر خص المس باليد فى الكتب الشرعية إلا التفسير وفى السراج والمستحب أن لا يأخذها بالكم أيضًا بل يتوضأ كلما أحدث وهذا أقرب إلى التعظيم انتهى بحر (وبياضه وجلده المتصل) هذا خاص بالمصحف ففى السراج لايجوز مس آية في لوح أو درهم أو حائط ويجوز مس غير موضع الكتابة بخلاف المصحف فإن الكل فيه تبع للقرآن وكذا كتب التفسير لا يجوز مس موضع القرآن منها وله أن يمس غيره كذا في الايضاح انتهى واقره في البحر (ولومسه) أي ما ذكر (بحائل منفصل) كجلد غير محيط به وهو الصحيح وعليه الفتوى وقيل بجوز بالمتصل به كما في السراج (ولوكه حاز) وماذكره في الكم هوما في المحيط لكن فى الهداية الصحيح الكراهة وفي الخلاصة وكرهه عامة المشايخ قال فى البحر فهو معارض لما في المحيط فكان هو اولى وفى الفتح المراد بالكراهة التحريمية (ويجوز مس ما فيه ذكر ودعاء) قال ابن الهمام وأما مس ما فيه ذكر فاطلقه عامة المشايخ وكرهه بعضهم قال في الهداية ويكره المس بالكم وهو الصحيح وقال في الكافي والمحيط وعامتهم أنه لا يكره ثم ذكر دليله فاخترناه (ولكن لا يستحب ولا تكتب) الحائض (القرآن ولا الكتاب الذي في بعض سطوره آية من القرآن وإن لم تقرأ) شمل ما إذا كان الصحيفة على الأرض فقال أبو الليث لا يجوز وقال القدورى يجوز قال في الفتح وهو اقيس لأنه ماس بالقلم وهو واسطة منفصلة فكان كثوب منفصل الاان يمسه بيده (وغسل اليد لا ينفع) فى حل المس هو الصحيح كما مر (والخامس حرمة الدخول في المسجد) ولو للعبور بلا مكث (إلا فى الضرورة كالخوف من السبع واللص والبرد والعطش والاولى) عند الضرورة (أن تتيم ثم تدخل ويجوز أن تدخل مصلى العيد) والجنازة لما فى الخلاصة من أن الأصح أنه ليس لهما حكم المسجد انتهى الا فى صحة الاقتداء وإن لم تكن الصفوف متصلة كما فى الخانية (وزيارة القبور) عطف على أن تدخل (والسادس حرمة الطواف ولو فعلت صح واثمت وعليها بدنة (والسابع حرمة الجماع واستمتاع ما تحت الازار) يعنى ما بين سرة وركبة ولو بلا شهوة وحل ماعداه مطلقًا