للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل يحل النظر ومباشرتها له فيه تردد كذا فى الدر ورفعنا التردد في حواشينا عليه بحل الثاني دون الأول (وتثبت الحرمة باخبارها) وحرر في البحر أن هذا إذا كانت عفيفة أو غلب على ظنه صدقها أما لو فاسقة ولم يغلب صدقها بإن كانت في غير أوان حيضها لا يقبل قولها اتفاقا (وإن جامعها طائعين اثما وعليهما التوبة والاستغفار) ولو احدهما طائعا والآخر مكرها اثم الطائع وحده سراج (ويستحب أن يتصدق بدينار ان كان) الجماع (في أول الحيض وبنصفه أن كان في آخره) أو وسطه كذا قال بعضهم وقيل أن كان الدم اجر فدينار أو أصفر فينصفه سراج قال فى البحر ويدل له ما رواه أبو داود والحاكم وصححه إذا واقع الرجل أهله وهي حائض أن كان دمًا أجر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار انتهى قال في السراج وهل ذلك عليه وحده أو عليهما الظاهر الأول ومصرفه مصرف الزكاة (ويكفر مستحله) وكذا مستحل وطئ الدبر عند الجمهور مجتبى وقيل لا في المسئلتين وهو الصحيح خلاصة وعليه المعول لأنه حرام لغيره وتمامه فى الدر والبحر (والثامن وجوب الغسل أو التيمم) بشرطه عند الانقطاع وإما الاربعة) المختصة بالحيض و (فاولها تعلق انقضاء العدة به) أما الحامل فبوضع الحمل وإن لم تر دم النفاس وصوره في السراج بما إذا قال إذا ولدت فأنت طالق فولدت لابد من ثلاث حيض بعد النفاس تأمل (وثانيها الاستبراء) صورته لواشترى جارية حاملًا فقبضها ووضعت عنده ولدا وبقى ولد آخر فى بطنها فالدم الذى بين الولدين نفاس ولا يحصل الاستبراء إلا بوضع الثاني سراج وكذا لو شرى حاملًا فولدت قبل أن يقبضها لابد بعد القبض من حيضة بعد النفاس (وثالثها الحكم ببلوغها) ولا يتصور ذلك في النفاس لأنه يحصل قبله بالحبل سراج (ورابعها الفصل بين طلاقي السنة والبدعة) لأن السنة فيمن اراد أن يطلقها أكثر من طلقة أن يفصل بين كل طلقتين بحيضة أما الفصل بالنفاس فلا يتصور لانقضاء العدة بالوضع قبله وإما الطلاق في النفاس فإنه بدعى كالطلاق فى الحيض كما فى طلاق البحر وزاد في البحر هنا خامسًا مما اختص به الحيض وهو عدم قطع التتابع في صوم الكفارة وزاد غيره سادسًا وسابعًا وهما أن اقله ثلاثة وأكثره عشرة (واما) القسم الثالث وهو (الاستحاضة فحدث أصغر كالرعاف) وله احكام تأتى (تذنيب) سماه به لأنه تابع لهذا الفصل وتكميل له فهو كالذنب (وفي حكم الجنابة والحدث) الأصغر (أما الأول) أي حكم الجنابة (فكالنفاس إلا أنه لا يسقط الصلاة ولا يحرم

<<  <  ج: ص:  >  >>