الصوم و) لا (والجماع ولو قبل الوضوء) نعم يستحب كونه بعد غسل أو وضوء قال في المبتغى بالغين المعجمة إلا إذا احتلم لم يأت أهله لكن قال المحقق ابن امير حاج فى شرح المنية هذا غريب أن لم يحمل على الندب إذ لا دليل يدل على الحرمة (وإذا أراد أن يأكل أو يشرب يغسل يديه وفمه) ندبًا لأن يده لا تخلو عن النجاسة ولأنه يصير شار بالماء المستعمل بدائع وفى الخانية ولا بأس بتركه واختلف في الحائض قيل كالجنب وقيل لا يستحب لها لأن الغسل لا يزيل نجاسة الحيض عن فمها ويدها انتهى (ويجوز خروجه لحوائجه) قبل أن يغتسل أو يتوضأ تاترخانية (وإما حكم الحدث فثلاثة الأول حرمة الصلاة والسجدة مطلقًا) واجبتين أو لا (والثاني حرمة مس ما فيه آية تامة) ولو بغير اعضاء الوضوء كما قدمناه (وكتب التفسير ولو بعد غسل اليد ولكن يجوز) للمكلف المتطهر (دفع المصحف إلى الصبيان) وإن كانوا محدثين لأن في المنع تضييع حفظ القرآن وفي الأمر بالتطهير حرجا بهم فلا يأثم الدافع كما يأثم بألباس الصغير الحرير وسقيه الخمر وتوجيهه إلى القبلة في قضاء حاجته فتح (ولا بأس بمس كتب الاحاديث والفقه والاذكار والمستحب أن لا يفعل قال الإمام الحلواني إنما نلت هذا العلم بالتعظيم فاني ما اخذت الكاغد الا بطهارة والإمام الحلوانى كان مبطونًا في ليلة وكان يكرر كتابه فتوضأ في تلك الليلة سبع عشرة مرة بحر (والثالث كراهة الطواف) لوجوب الطهارة فيه (ويجوز له قراءة القرآن ودخول المسجد) هكذا ذكر في البدائع وقال في المحيط يكره دخول المسجد ولعل وجهه أنه يلزم منه ترك تحية المسجد تأمل (وثم أن الحدث أن استوعب) ولو حكمًا (وقت صلاة) مفروضة (بان لم يوجد فيه زمان خال عنه يسع الوضوء والصلاة يسمى عذرا وصاحبه) يسمى (معذورا و) يسمى أيضًا (صاحب العذر) هكذا ذكر فى الكافى ونقل الزيلعى عن عدة كتب شرط استيعاب الوقت كله ثم قال هو اظهر قال مولانا خسرو أراد به الرد على الكافى بأن كلامه مخالف لتلك الكتب اقول لا مخالفة بينهما ثم ذكر وجهه والحق ما قاله في الكافي إذ العلم بحقيقة الاستيعاب متعسر بل متعذر خصوصًا للمستحاضة فإنها تتخذ الكرسف فكيف يتيسر معرفة استيعاب خروج الدم مصـ قلت جعل في الفتح كلام الكافي تفسيرًا لما قاله فى عامة الكتب وهو مآل كلام منلا خسرو فتدبر (وحكمه أن لا ينتقض وضوؤه) الناشئ (من ذلك الحدث بتجدده) متعلق بينتقض وسيأتي في كلامه محترز القيدين (إلا عند خروج وقت مكتوبة) فلو توضأ لصلاة العيد يجوز له أن يؤدى به الظهر فى الصحيح كذا فى الزيلعي وهذا عند أبي حنيفة ومحمد