إذا وجد الاستيعاب (وإنما قلنا من ذلك الحدث إذ لو توضأ من آخر) كبول وعذره منقطع (فسال من عذره نقض وضوء وإن لم يخرج الوقت) لأن الوضوء لم يقع لذلك العذر حتى لا ينتقض به بل وقع لغيره وإنما لا ينتقض به ما وقع له كذا في شرح منية المصلى ونحوه فى التاترخانية وغيرها وبه علم أن قولهم أن السيلان لا ينقض وضوء المعذور بل لابد معه من خروج الوقت مختص بما إذا كان وضوؤه من عذره لا من حدث آخر (وإن لم يسل) عذره بعد وضوئه من غيره (ولا ينقض) وضوءه (وإن خرج الوقت) لأنه طهارة كاملة لم يعرض ماينا فيها (وإنما قلنا بتجدده إذ لو توضأ من عذره فعرض حدث آخر ينتقض وضوؤه في الحال) لأن هذا حدث جديد لم يكن موجودًا وقت الطهارة فكان هو والبول والغائط سواء بدائع (وإن) توضأ من عذره و (لم يعرض) حدث آخر (ولم يسل من عذره) عند الوضوء ولا بعده (ولا ينقض بخروج الوقت) لأنه طهارة كاملة قال فى البحر ثم إنما يبطل بخروجه إذا توضأ على السيلان أو وجد السيلان بعد الوضوء أما إذا كان أما إذا كان على الانقطاع ودام إلى خروج الوقت فلا يبطل بالخروج ما لم يحدث حدثًا آخر أو يسل انتهى (وإن سال الدم من أحد منخريه فقط فتوضأ ثم سال من آخر انتقض وضوؤه) فى الحال لعروض حدث آخر غير عذره (وإن سال منهما فتوضأ فانقطع من احدهما لا ينتقض) مادام الوقت لأن طهارته حصلت لهما جميعًا و الطهارة متى وقعت لعذر لا يضرها السيلان ما بقى الوقت فبقى هو صاحب عذر بالمنخر الآخر بدائع (والجدري) بضم الجيم وفتحها قروح في البدن تنفط و تقيح قاموس (والدماميل) جمع دمل بضم الدال وفتح الميم مشددة ومخففة وهو الخراج قاموس (قروح) متعددة (ولا واحدة حتى لو توضأ وبعضها) سايل وبعضها الآخر (غير سايل ثم سال اننقض) وضوؤه قبل خروج الوقت كما مر فى المنخر (ولو توضأ وكلها سايل لاننتقض) ما لم يخرج الوقت (ولو) توضأ المعذور ثم (خرج الوقت وهو في الصلاة يستأنف) الصلاة بعد الوضوء (ولا يبنى) على ماصلى منها كما يفعله من سبقه الحدث (لان الانتقاض) ليس مخروج الوقت بل (بالحدث السابق حقيقة) أي الحدث الموجود حالة الوضوء أو بعده فى الوقت بشرط الخروج فالحدث محكوم بارتفاعه إلى غاية معلومة فيظهر عندها مقتصرًا لا مستندًا كما حققه في الفتح (إلا أن ينقطع قبل الوضوء ودام) الانقطاع (حتى خرج الوقت وهو في الصلاة فلا ينتقض وضوؤه ولا تفسد صلاته) كما قدمناه آنفا عن البحر (ولو توضأ المعذور بغير