للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ممم (٢) والاذان قهم خلافه او هو افتاء منهم بذلك قياسا على ما قاله البلخيون وهذا اقرب كما سيأتي ما يوضحه هذا ما ظهر لى من التوفيق * نعم مشى العلامة الشرنبلالي (٣) على الثانى حيث قال في رسالته بلوغ الارب لذوى القرب * وتعليل ما تقدم من ان الاذان والامامة لا يشغل عن المعاش غير مسلم فان تقيد المؤذن بالاذان والتذكير في كل وقت وطلوع المنارة في الليل والبرد والامطار يصبح به في غاية الانحطاط وذبول الجسم وكل وقت ينظر دخوله بعدة قبله وبعد الصلاة يشتغل بالتسبيح ولا يقدر على التعطيل من القيام عليه واذية العامة له واما تعليم الفقه فليس اقوى منه في المنع عن امر المعاش مطالعة والقاء المدرس وتعليم المتفقهة والصبر على كل طالب بحسب ما يصل الى فهمه وتكرير الالقاء والكتابة لما يحتاج اليه وتفريغ البال من طلب العيال القوت وما يحتاجون اليه لدفع الحر والبرد وما يحتاجه من شراء كتب وكتابة بالاجرة للكاتب فالامر لله العلى العظيم الواحد القهار حسبنا الله ونعم الوكيل والآن صار الامر اظهر من فلق الفجر انتهى (قلت ووجهه ظاهر فان الضرورة تبيح ذلك. ولذا قال في شرح المجمع الملكي اقول لما رأوا ظهور التوان. فى الامور الدينية في ذلك الاوان. وفتور همم الامراء والاقبال. فى اعطاء وظائف العلماء من المال "جوزوا استئجارهم نظرا لهم فى المآل. وحذرا عن أقلال اهل العلم والاخلال. فكيف يكون في حقبتنا حال * ونظر الملوك من جملتنا حال. وضاع بالكلية ذلك المنوال. ولم يبق لهم من دون الله من وال انتهى" وقال الامام الزيلعي عند قول الكنز والفتوى اليوم على جواز الاستئجار لتعليم القرآن وهو مذهب المتأخرين من مشايخ بلخ استحسنوا ذلك وقالوا بني اصحابنا المتقدمون الجواب على ما شاهدوا من قلة الحفظة ورغبة الناس فيهم وكان لهم عطيات في بيت المال وافتقاد من المتعلمين فى مجازاة الاحسان بالاحسان من غير شرط مروأة يعينونهم على معاشهم ومعادهم وكانوا يفتون بوجوب التعليم خوفا من ذهاب القرآن وتحريضا على التعليم حتى ينهضوا لاقامة الواجب فتكثر حفاظ


(٢) من الناصحين لكون له ذخرا الى يوم الدين وقد صرح بالحبس في آخر العبادات من المبسوط بقوله أملاه المحبوس عن الجمع والجماعات وفي آخر الطلاق املاه المحبوس عن الاطلاق المتملى بوحشة الفراق. مصليا على صاحب البراق. وفى آخر الاعتاق وآخر الاقرار نحو ذلك توفى رحمه الله تعالى في حدود سنة تسعين واربعمائة اهـ وذكر فى البحر من باب العدة حكاية عنه لطيفة وسبب حبسه منه.
(٣) قوله على الثانى هو جواز الاستئجار على التعليم والامامة والاذان والاول هو ما عليه فى الهداية وغيرها من تخصيصه بالتعليم وهو خلاف ما قاله السرخسى منه

<<  <  ج: ص:  >  >>