للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرآن واما اليوم فذهب ذلك كله واشتغل الحفاظ بمعاشهم وقل ما يعلم حسبة ولا يتفرغون له أيضًا فإن حاجتهم تمنعهم من ذلك فلو لم يفتح لهم باب التعليم بالاجر لذهب القرآن فافتوا بجوازه لذلك ورأوه حسنا وقالوا الاحكام قد تختلف باختلاف الزمان الا ترى أن النساء كن يخرجن إلى الجماعات في زمان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفي زمان أبي بكر رضى الله تعالى عنه حتى منعهن عمر رضى الله تعالى عنه واستقر الأمر عليه وكان ذلك هو الصواب وقال في النهاية يفتى بجواز الاستئجار على تعليم الفقه أيضًا في زماننا ويجوز للإمام والمؤذن والمعلم أخذ الاجر قال كذا في الذخيرة انتهى كلام الزيلعي * وهو كالصريح في أن افتاء البلخيين خاص بتعليم القرآن وان من بعدهم زاد الاذان والامامة ونحوهما بجامع الضرورة وحاجة الناس فتأيد ما قدمناه من التوفيق وما بحثه الشرنبلالي في التعليل والله تعالى أعلم (ثم اعلم) انهم حيث افتوا بجواز الاستئجار على التعليم ووجوب المسمى خصوه بما إذا ضرب له مدة لتصبح الإجارة ولو لم تضرب له مدة ولا تسمية أوجبوا اجر المثل كما هو الحكم في الاجارات الفاسدة كما صرح به في البزازية وغيرها حيث قال وفتوى علمائنا على أن الإجارة ان صحت يجب المسمى وإن لم تصح يجب اجر المثل ويجبر الأب على ادائها ويحبس على الحلوة المرسومة والعيدى والحيلة أن يستأجر المعلم مدة معلومة ثم يامره بتعليم ولده انتهى * وفى الذخيرة البرهانية ومشايخ بلخ جوزوا الاستئجار على تعليم القرآن إذا ضرب لذلك مدة وافتوا بوجوب المسمى وبدون ذكر المدة افتوا بوجوب اجر المثل انتهى فاعلم ذلك (فائدة) قال الحافظ الذهبي الحد الفاصل بين العلماء المتقدمين والمتأخرين رأس القرن الثالث وهو الثلاثمائة انتهى فالمتقدمون من قبله والمتأخرون من بعده (فصل) وحيث احطت خبرا بما قدمناه * وصار معلومك جميع ما تلوناه * يظهر لك أن العلة في جواز الاستئجار على تعليم القرآءة والفقه والاذان والامامة هى الضرورة واحتياج الناس إلى ذلك * وإن هذا مقصور على هذه الأشياء دون ما عداها مما لا ضرورة إلى الاستئجار عليه وما قدمناه كالصريح في ذلك بحيث لا يكاد ينكره منازع * ولا يقدر على دفعه مدافع * واصرح منه ما في الذخيرة البرهانية حيث ذكر علة الجواز على تعليم القرآن بمثل ما قدمناه عن الزيلعي ثم قال وكذا يفتي بجواز الاستئجار على تعليم الفقه في زماننا * والاستئجار على الاذان والإقامة لا يجوز لأنه استئجار على عمل للاجير فيه شركة لأن المقصود من الاذان والإقامة أداء الصلاة بجماعة بأذان واقامة وهذا النوع كما يحصل للمستأجر يحصل للاجير وكذا الاستئجار على الحج والغزو وسائر

<<  <  ج: ص:  >  >>