للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا على ما في الظهيرية (وفى) مختصر منتقى الفتاوى والوصية بالاسراف في الكفن باطلة وكذا بدفع شيء لقراءة القرآن الخ، وعزا في القنية البطلان إلى موضعين ثم قال وقيل أن عين أحدا يجوز والا فلا فأفاد ضعفه كما لا يخفى وفى وصايا الفتاوى الخيرية للعلامة الشيخ خير الدين الرملى (سئل) في رجل اشترى بناء فرن مقررا على أرض وقف وعلم بما على الأرض لجهة الوقف بطريق الحكر ثم اوصى في مرض موته اذا مات أن يجمع كل يوم فلان وفلان يقرآن سورة يس وتبارك والإخلاص والمعوذتين ويصليان على النبي وعلى آله وصحبه ويهديان ثواب ذلك إلى روحه وعين لهما كل يوم قطعة مصرية تؤخذ من اجرة الفرن واذا مات أحدهما يقرر ولده أن كان له اهلية فهل بهذه الوصية يصير الفرن وقفا على القارئين أبدًا وهل هذه الوصية صحيحة أم لا (أجاب) هذه الوصية باطلة ولا يصير الفرن وقفا ولورثة الموصى التصرف في بناء الفرن يجرى على فرائض الله تعالى قال في وصايا البزازية اوصى لقارئ يقرأ القرآن عند قبره بشيء فالوصية باطلة وفى التاترخانية في الفصل ٢٩ من الوصايا إذا اوصى بأن يدفع إلى إنسان كذا من ماله ليقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة لا تجوز وسواء كان القارئ معينا او لا لأنَّه بمنزلة الاجرة ولا يجوز أخذ الاجرة على طاعة الله تعالى وإن كانوا استحسنوا جوازها على تعليم القرآن فذلك للضرورة ولا ضرورة إلى القول بجوازها على القراءة على قبور الموتى فافهم والله تعالى أعلم انتهى ما في الخيرية ملخصا (فانظر) إلى هذه النقول كيف صرحت ببطلان هذه الوصية هنا بناء على بطلان الاستئجار على القراءة اذ لا ضرورة فيها بخلاف التعليم لا بناء على أن القراءة على القبور مكروهة، ويؤيده عبارات المتون السابقة المصرحة ببطلان الاستئجار على كل الطاعات الا ما فيه ضرورة على قول المتأخرين كالتعليم والاذان والامامة وانت خبير بان هذه النقول تضعف تعليل صاحب البحر للفرع المار، وتقوى تعليل صاحب الاختيار، اذ لا فرق على القول بكراهة القراءة على القبر بين كون الموصى له معينا ولا كما لا يخفى على ذوى الابصار، (ومن) اقوى الدلالة على رده أيضًا عبارة الولوالجية وخزانة الفتاوى فإن فيهما التصريح ببطلان هذه الوصية مع التصريح بجواز القراءة عند القبر فكيف يصح جعل بطلان الوصية مبنيا على القول بعدم جواز القراءة على القبر كما زعمه في البحر وإنما هو مبنى على بطلان الاستئجار على القراءة الذى لم يستثنه أحد من المتأخرين فثبت أن العلة في بطلان الوصية المذكورة ما قاله في الاختيار،

<<  <  ج: ص:  >  >>