للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما صرح به في وصايا الفتاوى الظهيرية حيث قال ولو اوصى بأن يدفع إلى إنسان كذا من ماله ليقرأ على قبره القرآن فهو باطل لكن هذا اذا لم يعين القارئ اما إذا عينه ينبغي أن يجوز على وجه الصلة دون الاجرة انتهى (وقلت) قوله ينبغى أن يجوز يفيد أنه بحث لا أنه من منقول المذهب ولا يخفى عليك عدم ارادة الصلة في عرفنا والالجاز للقارئ ترك القراءة مع أن من يوصى له في زماننا لا يوصى إلا في مقابلة قرائته وذكره وتسبيحه ولو علم بأن القارئ الموصى له لا يفعل ذلك لما اوصى ومن جهل باهل زمانه فهو جاهل، وقد مر في المقدمة في حديث القوس الوعيد الشديد على قبول الهدية مع أنه لم يذكر شرط ولا معناه هناك فما بالك هنا مع انهم قد يشارطون على ذلك ومع هذا لم يسلم هذا البحث لقائله كما نقله العلامة الرملى في حاشية البحر في ضمن اعتراضه السابق، ونصه اقول المفتى به جواز الاخذ استحسانا على تعليم القرآن لا على القراءة المجردة كما صرح به في التاترخانية حيث قال لا معنى لهذه الوصية ولصلة القارئ بقراءته لأن هذا منزلة الاجرة والإجارة في ذلك باطلة وهى بدعة ولم يفعلها أحد من الخلفاء وقد ذكرنا مسئلة قراءة (١) القرآن على استحسان انتهى يعنى للضرورة ولا ضرورة في الاستئجار على القراءة وفى الزيلعى وكثير من الكتب لو لم يفتح لهم باب التعليم بالاجر لذهب القرآن فافتوا بجوازه ورأوه حسنا فتنبه انتهى كلام الرملي رحمه الله تعالى (فهذا) نص صريح بما قلناه، مؤيد لما ادعيناه، وقد ذكر نظير ذلك شيخ مشايخنا العلامة الشيخ مصطفى الرحمتى في حاشيته على شرح التنوير للعلائى رادا بذلك عليه حيث تابع صاحب البحر فقال ان ما اجازه المتأخرون انما اجازوه للضرورة ولا ضرورة في الاستئجار على التلاوة فلا يجوز (ثم) رأيت نحوه في وصايا الولوالجية ونصها ولو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ عنده شيأ من القرآن فهو حسن اما الوصية بذلك فلا معنى لها ولا معنى أيضًا لصلة القارئ لأن ذلك يشبه استئجاره على قراءة القرآن وذلك باطل ولم يفعل ذلك أحد من الخلفاء اهـ (ثم) رأيت نحوه أيضًا معزوا إلى المحيط البرهاني (ورأيت) أيضًا النقل ببطلان هذه الوصية وانها بدعة عن الخلاصة والمحيط السرخسى والبزازية (وفى) وصايا خزانة الفتاوى اوصى لقارئ يقرأ القرآن عند قبره بشيء لانسان معلوم أو مجهول الوصية باطلة ولو زار قبر صديقه فقرأ عنده لا بأس به انتهى، فقوله معلوم أو مجهول فيه رد


(١) لعله تعليم القرآن كما يدل عليه ما قبله وما بعده فلتراجع نسخة أخرى منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>