للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلث للورثة او تبرع به لغيرهم فقد اثم بترك ما وجب عليه نبه عليه في تبيين المحارم وهذا الناس عنه غافلون. والظاهر ان فى الحج كذلك يجب ان يوصى بما يفي بالاحجاج من محله تأمل (فائدة اخرى) اوصى الى رجل في نوع كان وصيا في الانواع كلها فوصى الاب لا يقبل التخصيص بخلاف وصى القاضي كما فى الخانية وغيرها ﴿وفى﴾ حيل التاترخانية جعل رجلا وصيه فيما له بالكوفة وآخر فيما له بالشام وآخر فيما له بالبصرة فعند ابي حنيفة كلهم اوصياء في الجميع ولا تقبل الوصاية التخصيص بنوع او مكان او زمان بل تعم وعلى قول ابى يوسف كل فيما اوصى اليه وقول محمد مضطرب والحيلة ان يقول فيما لى بالكوفة خاصة دون ما سواها ونظر فيها الامام الحلوانى بان تخصيصه كالحجر الخاص إذا ورد على الاذن العام فانه لو اذن لعبده فى التجارة اذنا عاما ثم حجر عليه في البعض لا يصح وبأنهم ترددوا فيما اذا جعله وصيا فيما له على الناس ولم يجعله فيما للناس عليه واكثرهم على انه لا يصح ففى هذه الحيلة نوع شبهة انتهى ملخصا (قلت) ومفاده انه لو اوصى الى رجل بتنفيذ وصية بمبرات وكفارات ونحوها يصير وصيا عاما على جميع تركته ويكون التصرف فيها له بل وان قال جعلتك وصيا في ذلك خاصة بناء على ما قاله الحلواني فتأمل. ثم رأيت المسئلة منصوصة في الفتاوى الخانية حيث قال ما نصه ولو اوصى الى رجل بدين والى آخران يعتق عبده او ينفذ وصيته فهما وصيان في كل شئ فى قول ابي حنيفة وقالا كل واحد وصى على ما سمى له لا يدخل الآخر معه انتهى. وصرح فيها بأن الفتوى على قول ابى حنيفة والناس عنها غافلون فلتكن على ذكر منك والله تعالى اعلم وله الحمد على ما الهم وعلم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي المكرم. وعلى آله وصحبه وسلم. وقد نجز تحرير هذه الوريقات على يد موشيها. ومغنم برودها وحواشيها. محمد امين ابن عابدين. عفا الله تعالى عنه وعن والديه.

ومن له حق عليه. آمين

في رجب الاصم سنة ١٢٢٩

(هذا تقريظ العلامة السيد احد الطحطاوى مفتى مصر القاهرة)

(وصاحب حاشية الدر المختار الفاخرة)

حمدا لمن جعل فؤاد الحاسدين لمهند النصر غمدا. وصير كاوم الحائدين لمنصة الرد وردا. وصلاة وسلاما على اشرف رسول الذي انزل عليه للمعاندين

<<  <  ج: ص:  >  >>