(وهذا) أوان الشروع في المقصود * بعون الملك المعبود * فأقول أخرج الشيخان وعبد بن حميد عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول (ما حق امرء مسلم تمر عليه ثلاث ليال إلا ووصيته عنده) قال ابن عمر فما مرت على ثلاث قط إلا ووصيتى عندى قال الطحاوي في حاشيته على مراقي الفلاح إعلم أنه ورد النص في الصوم بإسقاطه بالفدية واتفقت كلمة المشايخ على أن الصلاة كالصوم استحسانا لكونها أهم منه وإنما الخلاف بينهم في أن صلاة يوم كصومه أو كل فريضة كصوم يوم وهو المعتمد إذا علمت ذلك تعلم جهل من يقول أن إسقاط الصلاة لا أصل له إذ هذا إبطال للمتفق عليه بين أهل المذهب وأن المراد بالصوم صوم رمضان وصوم كفارة اليمين وقتل وظهار وجناية على إحرام وقتل محرم صيدا وصوم منذور اهـ (أقول) أما قوله استحسانا فالمراد به استحسان المشايخ يدل عليه قوله واتفقت كلمة المشايخ الخ وكلام المستصفى الآتي لا الاستحسان المطلق المقابل للقياس الجلى لأنه هنا ليس كذلك بل المراد الأول * وأما قوله لا أصل له أو مطلقا سواء كان له أصل في استحسان المشايخ أو في ورود النص والدليل فهو جهل حينئذ ما علمت وأما لو كان المراد الثاني فهو علم لا جهل وعلى الأول يحمل قول من يقول أن إسقاط الصلاة لا أصل له لأن الإطعام عن الصلاة لا أصل له في كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس وإنما هو أمر احتياطي باستحسان المشايخ كما في معتبرات المذهب أصولا وفروعا كما علمت ويأتى نصه حتى نقل عن المبسوط ما نصه وأما الصلاة فلم يطلق الجواب في شيء من الكتب على الفدية مكانها اهـ وبذلك علمت أن كلام العلامة الطحطاوي محمول على الإطلاق الذي بيناه ليثبت جهل هذا القائل تأمل * قال الإمام فخر الإسلام البزدوى في أصوله في بحث القضاء ثم لم نحكم بجوازه أي بجواز الفداء في الصلاة مثل حكمنا به في الصوم لأنا حكمنا به في الصوم قطعا ورجونا القبول من الله تعالى في الصلاة فضلا فقال محمد رحمه الله تعالى في الزيادات في هذا أي فدية الصلاة يجزيه إن شاء الله تعالى كما إذا تطوع به الوارث في الصوم اهـ * وقال الإمام جلال الدين الخبازى الخجندى في كتابه المغنى في أصول الفقه قضاء بمثل غير معقول كفدية الصوم ونفقة الاحجاج ثبتا بنص غير معقول والأمر بالفدية في الصلاة لاحتمال المعلولية وكونها أهم منه لم نحكم بجوازه قطعا مثل ما حكمنا به في الصوم فقال محمد رحمه الله تعالى يجزيه إن شاء الله تعالى كما إذا تطوع الوارث به في الصوم اهـ * قال شارحه أبو منصور الفاغاني بعد كلام ولهذا لا نقول في الفدية عن الصلاة أنها جائزة قطعا كما حكمنا به في الصوم إذا أدى بنفسه ولكنا نرجوا