للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحب فاسد وشعير * واعتبار البر هو الأصل ودفع القيمة أفضل لأنها أنفع للفقراء إلا زمن الفاقة والقحط والعياذ بالله تعالى * والفروض في كل يوم وليلة ستة بزيادة الوتر على الصلوات الخمس بناء على أنه فرض عملى عند الإمام الأعظم رحمه الله تعالى * فتكون كفارات صلوات اليوم والليلة ست ثمنيات أي ثلاثة أرباع مد دمشقى وكفارات صلوات شهر اثنان وعشرون مدا ونصف مد * ولكل سنة شمسية التي هي عبارة عن ثلاثمائة يوم وخمس وستين يوما وخمس ساعات وخمس وخمسين دقيقة أو تسع وأربعين دقيقة مايتان وثلاث وسبعون مدا ونصف مد وربعه كناية عن مائة وسبع وثلاثين جفتا إلا ثمنيتين أي ربع مد * وذلك كناية عن ثلاث غرائر ونصف إلا اثنى عشر مدا وربع مد حنطة * وإن ضممنا ربع المد بنظير الست ساعات إلا خمس دقائق أو إلا إحدى عشرة دقيقة فهو أحوط * فيكون للسنة ح ثلاث غرائر ونصف غرارة حنطة إلا اثنى عشر مدا * لأن الغرارة ثمانون مدا ولصيام كل سنة أربع أمداد إلا ربع مد * فيستقرض الولى قيمتها ويدفعها للفقير ثم يستوهبها منه ويتسلمها منه لتتم الهبة ثم يدفعها لذلك الفقير أو لفقير آخر وهكذا فيسقط في كل مرة كفارة سنة وإن استقرض أكثر من ذلك يسقط بقدره وبعد ذلك يعيد الدور لكفارة الصيام ثم للأضحية ثم للأيمان لكن لا بد لكفارة الأيمان من عشرة مساكين ولا يصح أن يدفع للواحد أكثر من نصف صاع في يوم للنص على العدد فيها بخلاف فدية الصلاة فإنه يجوز إعطاء فدية صلوات لواحد * وكذا الزكاة ولو بدون وصية على المعتمد ومثلها الحج * ويخرج عن كل سجدة تلاوة كفرض صلاة على الأحوط * وعن النوافل التي أفسدها ولم يقضها وعن النذور والأضاحي * وعن الزكاة والفطرة التي على نفسه وعلى من تجب عليه فطرته والعشر والخراج * وعن الجناية على الحرم أو الإحرام * وكفارة قتل خطأ * وظهار * والنفقة الواجبة والكفارات المالية والصدقة المنذورة والاعتكاف المنذور عن صومه لا عن اللبث في المسجد لكل يوم نصف صاع من بر * وعن حقوق العباد المجهولة أربابها وعن الكفارات * ثم من بعد ذلك لا بد أن يخرج عن سائر الحقوق البدنية ثم يكثر من التطوع لتكثر الحسنات التي يرضى بها الخصوم ويأتي لذلك مزيد بيان * بقدرة من علم الانسان * (والمنصوص) عليه في المذهب وعليه العمل أن يجمع الوارث عشرة رجال ليس فيهم غنى ولا عبد ولا صبى ولا مجنون ثم يحسب من الميت فيطرح منه اثنتى عشرة سنة لمدة بلوغه إن كان الميت ذكرا أو تسع سنين إن كان أنثى وإن لم يعلم سنه فيقدر عمر الشخص

<<  <  ج: ص:  >  >>