للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بغلبة الظن فإن لم يوقف عليه قصد إلى الزيادة لأن ذلك أحوط ثم بعد التخمين على عمره يسقط عنه ما ذكر من مدة الذكر والأنثى ويخرج الكفارة عن الباقي لأن أدنى مدة يبلغ فيها الذكر اثنا عشرة سنة والأنثى تسع سنين هكذا ينبغي أن يفعل وإن كان الشخص محافظا على صلواته احتياطا خشية أن يكون وقع خلل ولم يشعر به (ومما تعارفه الناس) ونص عليه أهل المذهب أن الواجب إذا كثر أداروا صرة مشتملة على نقود أو غيرها كجواهر أو حلى أو ساعة وبنوا الأمر على اعتبار القيمة * ولأدارة الصرة طرايق أحسنها أن يعطى الوصى الصرة إلى الفقير على أنها فدية عن صلاة يقدرها ويقول له خذ هذه الصرة عن فدية صلاة سنة أو عشر سنين مثلا عن فلان بن فلان الفلاني أو ملكتك هذه عن فدية صلوات سنة عن فلان الخ ويقبلها الفقير ويقبضها ويعلم أنها صارت ملكا له ويقول الفقير هكذا وأنا قبلتها وتملكتها منك ثم يعطيها الفقير إلى الوصى بطريق الهبة ويقبضها الوصى ثم يعطيها الوصى إلى الفقير الآخر ويأخذها منه على نحو ما ذكرنا وهكذا يفعل الوصى حتى يستوعب الفقراء ويستوعب قدر ما على الميت من الصلوات ثم يفعل كذلك عن الصوم وعن جميع ما ذكرنا من الصيام والأضحية ثم بعد تمام ذلك كله ينبغي أن يتصدق على الفقراء بشيء من ذلك المال أو بما أوصى به الميت والمنصوص في كلامهم متونا وشروحا وحواشى أن الذي يتولى ذلك إنما هو الولى وأن المراد بالولى من له ولاية التصرف في ماله بوصاية أو وراثة وأن الميت لو لم يملك شيء يفعل له ذلك الوارث من ماله إن شاء فإن لم يكن للوارث مال يستوهب من الغير أو يستقرض ليدفعه للفقير ثم يستوهبه من الفقير وهكذا إلى أن يتم المقصود * وفى الدر وحاشيته لسيدى الوالد رحمه الله تعالى وفدى عن الميت وليه الذي يتصرف في ماله بوصاية أو وراثة من الثلث إذا أوصى لصيام فاته لسفر أو مرض وأدرك زمنا لقضائه ولم يقضه وإن لم يوص وتبرع عنه الولى جاز عما على الميت إن شاء الله تعالى وإن لم يتبرع عنه الورثة لا يجب عليهم الإطعام لأنها عبادة فلا تؤدى إلا بأمره وإن فعلوا ذلك جاز ويكون له ثواب كما في الاختيار وإن صام أو صلى عنه الولى لا يجوز قضاء عما على الميت بل لو جعل ثوابهما للميت جاز * وعلى هذا فالذي يفديه الوصى عن الميت لصيام كل يوم كالفطرة من حيث القدر والجنس وجواز أداء القيمة بعد قدرته على القضاء وفوته بالموت ولو اباحة أو قيمة ولو إلى فقير جملة جاز ولا يشترط العدد ولا المقدار لكن لو دفع للفقير أقل من نصف صاع حنطة أو أقل من قيمته لم يعتد به على المفتى به بخلاف الفطرة على قول * وكذا يجوز لو تبرع عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>