للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليه بكفارة يمين في الكسوة والإطعام دون الإعتاق وفي كفارة القتل لا أيضًا ولو أوصى بالفدية يصح باليمين والقتل * ولو تبرع عنه الوارث في الزكاة والحج والكفارة تجزيه بلا خلاف وفى كفارة الظهار والإفطار إذا عجز عن الإعتاق لإعساره وعن الصوم لكبره فله أن يطعم ستين مسكينا وتكفى الإباحة في الفدية على المشهور * ولو قضاها أي الصلاة ورثته بأمره لم يجز (بضم الياء وكسر الزاي) وكذا الصوم بخلاف الحج نعم لو صام أو صلى وجعل ثواب ذلك للميت صح ولو أجنبيا لحديث النسائي لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد ولكن يطعم عنه وليه * لكنه موقوف على ابن عباس وأما ما في الصحيحين عن ابن عباس أيضًا أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق فهو منسوخ لأن فتوى الراوى على خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ وقال مالك ولم أسمع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين بالمدينة أن أحدا منهم أمر أحدا يصوم عن أحد ولا يصلى عن أحد وهذا مما يؤيد النسخ وأنه الأمر الذي استقر الشرع عليه وتمامه في الفتح وشرح النقاية اهـ وقوله إن شاء الله تعالى قيل المشيئه لا ترجع للجواز بل للقبول كسائر العبادات وليس كذلك فقد جزم محمد رحمه الله تعالى في فدية الشيخ الكبير وعلق بالمشيئة فيمن ألحق به كمن أفطر بعذر أو غيره حتى صار فانيا وكذا من مات وعليه قضاء رمضان وقد أفطر بعذر إلا أنه فرط في القضاء وإنما علق لأن النص لم يرد بهذا كما قاله الاتقانى * وكذا علق في فدية الصلاة لذلك * قال في الفتح والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ وجهه أن المماثلة قد ثبتت شرعا بين الصوم والإطعام والمماثلة بين الصلاة والصوم ثابتة ومثل مثل الشيء جاز أن يكون مثلا لذلك الشيء وعلى تقدير ذلك يجب الإطعام وعلى تقدير عدمها لا يجب فالاحتياط في الإيجاب فإن كان الواقع ثبوت المماثلة حصل المقصود الذي هو السقوط وإلا كان برا مبتدأ يصلح ماحيا للسيئات ولذا قال محمد فيه يجزيه إن شاء الله تعالى من غير جزم كما قال في تبرع الوارث بالإطعام بخلاف إيصائه به عن الصوم فإنه جزم بالإجزاء انتهى وقوله جاز إن أريد بالجواز أنها صدقة واقعة موقعها فحسن وإن أريد سقوط واجب الإيصاء عن الميت مع موته مصرا على التقصير فلا وجه له والأخبار الواردة مؤولة اسمعيل عن المجتبى (أقول) لا مانع من كون المراد به سقوط المطالبة عن الميت بالصوم في الآخرة وإن بقى

<<  <  ج: ص:  >  >>