من ماله أو من مال غيره بإذنه لا يلزم شيء من ذلك * وقد بلغنى عن بعض مشايخ عصرنا انه كان يقول بلزومه وأنكر عليه بعضهم وكأن كل واحد نظر إلى شيء مما قدمناه والله تعالى أعلم * ولكن لا يخفى أن الأحوط ان يباشره الوارث بنفسه أو يقول لآخر وكلتك بأن تدفع لهؤلاء الفقراء هذا المال لإسقاط كذا عن فلان وتستوهب لي من كل واحد منهم إلى أن يتم العمل اهـ (أقول) أما قوله فإن قلت الخ فالذى ظهر من التقييد بعباراتهم وهو المتبادر بالولى أى من له ولاية التصرف بوصاية أو وراثة ينفى غيره كما يظهر لمن تأمل وسبر كتب المذهب التي إليها يذهب سوى هذين الإمامين الجليلين وتبعهما الطحطاوي في حاشيته على انهما لم يستندا فيما ذكراه إلى نقل من كتب المذهب ولعله قول آخر في المذهب أو رواية فمن رأى شيء فليبينه وله الثواب من الملك الوهاب * وأما قوله نعم وقع في كلام بعض المتأخرين في مسئلتنا الوارث أو وكيله ومقتضى ظاهر كلامهم أنه لا يصح أي في الدور الثاني بعد ما دفع المال الذي بيده واستوهبه فقد انتهت الوكالة وصار معزولا لانتهائها بفعل ما وكل به وفراغ المال من يده وصيرورته اجنبيا وصيرورة المال الذي استوهبه من الفقير مال نفسه اللهم إلا أن يوكله وكالة دورية كلما عزل فهو وكيله في الدور والاسقاط لا في الاستيهاب لما سيتلى عليك * واما قوله إلا أن يوكله بالايهاب أي الدفع للفقير والاستيهاب أي من الفقير للموكل ففى التوكيل بالاستيهاب ما نقله سيدى الوالد رحمه الله تعالى في رد المحتار قبيل باب الربا عند قول الدر ومفاده صحة التوكيل بقبض القرض لا بالاستقراض قنية قوله بالاستقراض هذا منصوص عليه ففى جامع الفصولين بعث رجلا ليستقرض له فأقرضه فضاع في يده فلو قال أقرض للمرسل ضمن مرسله ولو قال أقرضنى للمرسل ضمن رسوله والحاصل أن التوكيل بالإقراض جائز لا بالاستقراض والرسالة بالاستقراض تجوز ولو أخرج وكيل الاستقراض كلامه مخرج الرسالة يقع القرض للآمر ولو مخرج الوكالة بأن أضافه إلى نفسه يقع للوكيل وله منعه عن آمره اهـ * قلت والفرق أنه إذا اضاف العقد إلى الموكل بأن قال ان فلانا يطلب منك أن تقرضه كذا أو قال اقرضنى لفلان كذا فانه يقع لنفسه ويكون قوله لفلان بمعنى لاجله وقالوا العالم يصح التوكيل بالاستقراض لأنه توكيل بالتكدى وهو لا يصح * قلت ووجهه أن القرض صلة وتبرع ابتداء فيقع للمستقرض إذ لا تصح النيابة في ذلك فهو نوع من التكدى بمعنى الشحاذة هذا ما ظهر لي اهـ * وذكرت في قرة عيون الاخيار تكملة رد المحتار مما أفاده سيدى الوالد ما حاصله أن ما كان منها إسقاطا يضيفه الوكيل إلى نفسه مع التصريح بالموكل فيقول زوجتك فلانة وصالحتك عما تدعيه على فلان