للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المال أو الدم اما ما كان منها تمليكا لعين أو منفعة أو حفظ فلا يضيفه إلى نفسه بل إلى الموكل كقوله هب لفلان كذا أو اودعه كذا أو اقرضه كذا فلا بد في هذا من إخراج كلامه مخرج الرسالة فلا يصح أن يقول هبنى كذا كما مر ولا هبنى لفلان وأودعنى لفلان * وعلى هذا فقولهم التوكيل بالاستقراض باطل معناه انه في الحقيقة رسالة لا وكالة فلو اخرج الكلام مخرج الوكالة لم يصح بل لا بد من اخراجه مخرج الرسالة كما قلنا * وبه علم أن ذلك غير خاص بالاستقراض بل كل ما كان تمليكا إذا كان الوكيل من جهة طالب التملك لا من جهة المملك فان التوكيل بالإقراض والإعارة صحيح لا بالاستقراض والاستعارة بل هو رسالة هذا ما ظهر لي فتأمله اهـ * إذا علمت ذلك ظهر لك عدم صحة الوكالة في الاستيهاب وما ذكره من التوكيل بالاستيهاب محمول على الرسالة أو أن يخرج الوكيل عبارته مخرج الرسالة فلو لم يخرج الكلام مخرج الرسالة فقد ملكه لنفسه وإذا ملكه لنفسه ودفعه للفقير فيكون دفع الأجنبى عن الميت فوقعنا فيما حذرنا عنه * وأما قوله وكلتك بإخراج فدية صيام أو صلاة والدى مثلا الخ اقول يغنى عن صفة التوكيل ما قدمناه من الوكالة الدورية * واما قوله الاستيهاب فقد علمت أن المراد به إخراج الوكيل العبارة مخرج الرسالة ليصح أو يجعله رسولا وهو محمل ذلك واما قوله ويقال لا يكفى الخ أي وهو الاحوط خصوصا في مثل ذلك لا سيما بعد ما سمعته من قوله والأحوط أن يباشره الولى بنفسه وان كانت الوكالة العامة كافية بأن يوكله وكالة دورية لاخراج ما في ذمة الميت من سائر حقوق الله تعالى وحقوق العباد المجهولة أربابها بالمال الذي أعطاه إياه ويجعله رسولا في قبض الهبة له * نعم إذا كان الولى جاهلا فلا بد حينئذ من توكيل من يدرك ذلك كله من أهل العلم والصلاح على الوجه الذي ذكرناه والذي نذكره بل يتعين ذلك الوكيل ليسقط عما في ذمة الميت ويتخلص من العهدة إن شاء الله تعالى وأما قوله نعم إن قلنا التقييد بالولى غير لازم فهو تنزل مع الخصم على فرض وجود نقل يدل لمدعاه ان لو كان بل المراد منه حصول الاخراج من ماله أو من مال غيره باذنه لا يلزم شيء من ذلك أي من المذكورات على فرض أن التقييد غير لازم والافانه حيث كان خلاف المتبادر وخلاف منطوق عباراتهم فقد ظهر الامر* واما قوله وقد بلغنى عن بعض مشايخ عصرنا انه كان يقول بلزومه هذا الذي ينبغى أن يعض بالنواجذ عليه * ويجعل المصير إليه * واما قوله وانكر عليه بعضهم الظاهر ان البعض نظر إلى ما عن العلامة الشرنبلالى ويدل لذلك قوله وكأن كل واحد نظر إلى شيء مما قدمناه ونظر إلى ما في شرح اللباب لمنلا على القارى من تعميمه في شرحه بعد تقييد الماتن بالوارث فقال الوارث وغيره

<<  <  ج: ص:  >  >>