من أهل التبرع وكأن البعض قاس الصلاة على الحج مع انه انقطع من عصر الأربعمائة وان كان مع المساواة من غير فارق وانه أيضا يلزم الغاء هذا الشرط من أصله قال سيدى الوالد رحمه الله تعالى في الحج فالظاهران في هذا الشرط اختلاف الرواية اهـ فلو كان الحج نظير الصلاة فلا يخفى الاحتياط والله تعالى أعلم * واما قوله فالاحوط الخ هذا كله إذا كان يحسن ذلك كما ذكرناه وان لم يحسن ذلك فيلقنه من يحسن ذلك من أهل العلم ان امكن والا فتكون الوكالة لاحد أهل العلم العارفين بذلك ولا ينبغى ان يتساهل في هذا الامر فإن به نجاة الانسان من عذاب الله تعالى وغضبه قال تعالى ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ واما قوله وتستوهب لي من كل واحد منهم قد علمت الكيفية والمحمل فلا تغفل * ثم اعلم ان فدية الصلاة مما انفرد بها مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى الذي قاسه مشايخ مذهبه على الصوم واستحسنوه وأمروا به فينبغى للشافعي والمالكى والحنبلى إذا قلدنا احدهم واخرج الدور لفدية الصلاة ان يلاحظ ذلك ويحتاطه على مذهب من قلده وهم أهل المذهب رحمهم الله تعالى لاسيما وفى الغالب لا يتيسر اخراج العين بل القيمة ولا الاصناف كلها فتنبه لذلك * وأما قوله إلى ان يتم العمل يعني ان لم تف الدراهم الموجودة أو الصرة المستوهبة أو المستقرضة لاداء ما وجب على الميت مما يجوز استقراضه كالدراهم والدنانير والبر ونحوها فيستوهبها من الفقير ثم يتسلمها منه لتتم الهبة بالقبض ثم يدفعها لذلك الفقير أو لفقير آخر فيسقط في كل مرة كفارة سنة مثلا وهكذا إلى ان يتم عن قدر عمر الميت بعد اسقاط الاثنتى عشرة سنة من الذكر والتسع من الانثى وبعد ذلك يعيد الدور لكفارة الصيام ثم للاضحية ثم للايمان لكن لا بد في كفارة الايمان من عشرة مساكين ولا يصح أن يدفع للواحد أكثر من نصف صاع في يوم للنص على العدد فيها بخلاف فدية الصلاة فانه يجوز اعطاء فدية صلوات لواحد * ويدفع للزكاة ولو بدون وصية وإذا شق اداؤها لكثرتها فليقصد إلى الدور المذكور وان كان ظاهر كلامهم انها لا تسقط بلا وصية لاشتراط النية فيها لكن صرح في السراج بجواز تبرع الوارث بإخراجها * وعن كفارة قتل * وعن ظهار * وعن كفارة افطار * وللنذر فانها إذا كثرت وشق أداؤها فبالدور المذكور أيضًا * فإن كان الشخص نذر دراهم والصرة دراهم فليقصد مديرها أداء عين المنذور * واما إذا كان النذر دنانير والصرة دراهم مثلا فليقصد مديرها أداء قيمة ما نذر * وكذلك القول فيما لو نذر أن يذبح شاة ويتصدق بلحمها إلى غير ذلك من صوم النذر بالمال واما إذا نذر أن يصوم أو أن يصلى فالواجب أن يخرج عن صوم كل يوم وعن كل صلاة نصف صاع * ويدفع للفطرة فليتعرض لاخراجها احتياطا * وكذلك الاضحية ولينو أداء قيمتها وإن كان