ينبغى ترجيح ما اختاره صاحب البحر من الاكتفاء بشاهدين ولو من المصر وقد اقره عليه اخوه الشيخ عمر في النهر وكذا تلميذه التمرتاشى في المنح وابن حمزة النقيب في نهج النجاة والشيخ علاء الدين في الدر المختار والشيخ إسماعيل النابلسى في الاحكام شرح درر الحكام وقال انه حسن (وما) عللوا به لاشتراط الجمع العظيم وهو ان الهمم في طلب الهلال مستقيمة فيدل على غلط من انفرد عنهم برؤيته من واحد أو اثنين أو أكثر غير ظاهر في زماننا أيضًا كما حكاه صاحب البحر عن زمانه من أن الناس فيه تكاسلوا عن تراى الاهلة بل زماننا أولى بذلك فانه لا يتطلب فيه الهلال إلا اقل القليل ومن رآه منهم وشهد به فقد صار هدفا لسهام السنة السفهاء لتسببه في منعهم عن شهواتهم * كما وقع في زماننا سنة خمس وعشرين وماتين وألف ان رجلا شهد برؤية الهلال في دمشق فحصل له من الناس غاية الايذاء حتى صار هزأة وضحكة وصار يشار إليه بالاصابع في الاسواق حتى بلغنى عنه انه اقسم ليعصبن عينيه إذا دخل رمضان الآتى مع انه قد استفاض الخبر في ذلك العام عن أكثر البلدان أنهم صاموا كصومنا وشهد جماعة لدى قاضى دمشق على حكم قاضى بيروت باثبات الهلال كاثباتنا * وأما ما يتوهم من احتمال كذب الشهود فيندفع بان الاصل عدمه وبان الشرع بنى الامر على الظاهر والا فذلك الاحتمال موجود في كل شهادة إلا في شهادة المعصوم والشرع اكتفى بالعدالة الظاهرة وفوض الباطن إلى العالم بالسرائر (ثم اعلم) انه إذا تم عدد رمضان ثلاثين بشهادة فرد ولم ير هلال الفطر والسماء مصحية لا يحل الفطر اتفاقا لظهور غلط الشاهد ويعزر * واختلف الترجيح في حل الفطر إذا كان ثبوت رمضان بشهادة عدلين وتم العدد ولم ير هلال شوال مع الصحو فقيل يحل الفطر وقيل لا والفتوى على الأول كما في الفيض * ووفق المحقق ابن الهمام بانه لا يبعد انه قبل شهادتهما في الصحو أي في أول رمضان لا يحل الفطر وان في غيم يحل (ولا خلاف في حل الفطر إذا تم العدد وكان بالسماء علة ليلة الفطر وان ثبت رمضان بشهادة الفرد كما حرره في امداد الفتاح (قال) في غاية البيان لان الفطر ما ثبت بقول الواحد ابتداء بل بناء وتبعا فكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا بيانه ان قول الواحد لما قبل في هلال رمضان قبل أيضًا في هلال الفطر بناء على ذلك وان كان لا يقبل قوله في الفطر ابتداء (وسئل) محمد رحمه الله تعالى عن ثبوت الفطر بقول الواحد فقال يثبت بحكم القاضي لا بقول الواحد يعني لما حكم بهلال رمضان بقول الواحد يثبت الفطر بناء على ذلك بعد تمام