للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلاثين * قال شمس الائمة في شرح الكافى وهو نظير شهادة القابلة على النسب فانها تكون مقبولة ثم يفضى ذلك إلى استحقاق الميراث مع ان استحقاق الميراث لا يثبت بقول القابلة ابتداء انتهى (وفى) حاشية السيد محمد أبي السعود على شرح منلا مسكين وإذا ثبتت الرمضانية بقول الواحد يتبعها في الثبوت ما يتعلق بها كالطلاق المعلق والعتق والايمان (بفتح الهمزة) وحلول الاجال وغيرها ضمنا وان كان شيء من ذلك لا يثبت بخبر الواحد قصدا انتهى (تنبيه) صرحت عبارات المتون بان هلال الاضحى كالفطر أي فلا بد من نصاب الشهادة مع العلة والجمع العظيم مع الصحو وهو ظاهر المذهب وهو الاصح كما في الهداية وشروحها (وفى) رواية النوادر انه كهلال رمضان أي فيثبت بقول الواحد ان كان في السماء علة وصححها في التحفة فاختلف التصحيح (قال) في البحر لكن تأيد الأول بأنه المذهب (ثم) ذكر في البحر عن شرح الاسبيجابى على مختصر الطحاوي ان بقية الاهلة التسعة كهلال الفطر حيث قال واما في هلال الفطر والاضحى وغيرهما من الاهلة فانه لا تقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول احرار غير محدودين كما في سائر الاحكام انتهى (قال) العلامة الخير الرملى في حاشية البحر الظاهر انه في الاهلة التسعة لا فرق بين ان يكون في السماء علة أم لا في قبول الرجلين لفقد العملة الموجبة لاشتراط الجمع الكثير وهى توجه الكل طالبين ويؤيده قوله كما في سائر الاحكام فلو شهد اثنان بهلال شعبان ولا علة يثبت بعد اجتماع شرائط الثبوت الشرعي وإذا ثبت يثبت رمضان باكمال المدة (فإن قلت) فيه اثبات الرمضانية مع عدم العلة بخبر رجلين أو رجل وامرأتين (قلت) ثبوته والحالة هذه ضمنى ويغتفر في الضمنيات مالا يغتفر في القصديات تأمل انتهى وتمام الكلام في هذه المسئلة فيما علقناه على البحر (تتمة) في الخلاصة والبزازية من كتاب الشهادات والوجه في اثبات الرمضانية والعيد ان يدعى (بضم الياء المثناة) عند القاضي بوكالة رجل معلقة بدخول رمضان بقبض دين فيقر الخصم بالوكالة وينكر دخول رمضان فيشهد الشهود بذلك فيقضى القاضي عليه بالمال فيثبت مجيء رمضان لان اثبات مجيء رمضان لا يدخل تحت الحكم حتى لو أخبر رجل عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل ويأمر الناس بالصوم يعني في يوم الغيم ولا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القضاء اما في العيد فيشترط لفظ الشهادة وهو يدخل تحت الحكم لانه من حقوق العباد انتهى (قلت) وانظر هل يشترط في هذه الصورة الجمع

<<  <  ج: ص:  >  >>