للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العظيم في حالة الصحو كما في الشهادة عليه ابتدأ أم لا لكون المقصود اثبات الوكالة ابتداء وثبوت الشهر يحصل ضمنا ويغتفر في الضمنى مالا يغتفر في القصدى لم ار من صرح بذلك ولا تنس ما مر من ترجيح صاحب البحر الاكتفاء بشاهدين في هلال رمضان مطلقا ففى غيره بالاولى فتأمل (ولما) كان وجوب الصوم غير متوقف على الثبوت اعترض في البحر قول الكنز ويثبت رمضان برؤية هلاله ويعد شعبان ثلاثين بان الأولى عبارة الوافى وهى ويصام برؤية الهلال واكمال شعبان قال لان الصوم لا يتوقف على الثبوت ولا يلزم من رؤيته ثبوته لان مجرد مجيئه لا يدخل تحت الحكم انتهى (وإذا) كان صومه يجب برؤيته بلا ثبوت ففائدة ما ذكره في الخلاصة ثبوت ما علق عليه كوكالة وعتق وطلاق فانه بمجرد وجوب صومه لا يحكم بهذه الاشياء بل لا بد من اثباته واثباته مجردا لا يصح ما لم يتضمن حق عبد * ومثله ما قاله في شرح الوهبانية من حيلة اثبات صحة صلاة الجمعة في محل فقدت فيه بعض شروطها إذا جدد فيه جامع بان يعلق عنقا على صحتها فيه فيدعى الرقيق عتقه بذلك وصحة الجمعة فيه فيحكم حاكم يرى صحتها فيه بعتقه وصحتها فيه فيسوغ للمخالف ح ان يصلى الجمعة في الموضع المذكور ويدخل مالم يأت من الجمع بالتبعية انتهى * وذلك لان صحة الجمعة لا تدخل تحت الحكم قصدا وانما دخلت هنا تبعا لتضمنها اثبات حق العبد وهو العتق * وله نظائر كثيرة من جلتها ما ذكروه في حيلة القضاء على الغائب (خاتمة) حاصل ما مر فيما يتوقف عليه وجوب الصوم عندنا رؤية الهلال من عدل أو مستور أو في السماء علة والا فجمع عظيم أو اثنان على ما اختاره في البحر في زماننا أو واحد عدل إذا جاء من خارج المصر أو من مكان عال وسيأتي ثبوته بالخبر المستفيض عن أهل بلدة اخرى في الصحيح وإن لم يكن شيء من ذلك فيجب باكمال عدة شعبان (واما عند المالكية) ففى شرح العلامة الفيشى على المقدمة العزية إذا رأوه يثبت برؤية عدلين أو رؤية مستفيضة أو نقل عدلين عن عدلين أو عن استفاضة أو نقل استفاضة عن عدلين أو استفاضة والا أكمل عدة شعبان ثلاثين ولا يثبت بمفرد ثبوتا عاما بل يلزمه هو واهله من لا اعتناء له بامره انتهى (واما عند الشافعية) ففى متن المنهاج يجب صوم رمضان باكمال شعبان ثلاثين أو رؤية الهلال وثبوت رؤيته بعدل وفى قول عدلان وشرط الواحد صفة العدول في الاصح لا عبد وامرأة وإذا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد الثلاثين افطرنا في الاصح وان كانت السماء مصحية وإذا رؤى ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الاصح والبعيد مسافة القصر وقيل باختلاف المطالع

<<  <  ج: ص:  >  >>