للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قلت) هذا أصح والله تعالى أعلم انتهى (واما عند الحنابلة) ففى متن المنتهى يجب برؤية هلاله فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان لم يصوموا وان حال دون مطلعه غيم أو قتر أو غيرهما وجب صومه احتياطا وإذا ثبتت رؤيته ببلدة لزم صومه جميع الناس ويقبل فيه وحده خبر مكلف عدل ولو انثى أو بدون لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم وثبت بقية الاحكام تبعا انتهى ملخصا (فقد) ظهر بما نقلناه ان هذا الاثبات الذي حكيناه اولا صحيح باتفاق الأئمة الأربعة والله تعالى أعلم (الفصل الثاني) في بيان حكم رؤية الهلال نهارا (قال) صاحب الهداية الامام برهان الدين المرغينانى في كتابه مختارات النوازل ولا اعتبار برؤية الهلال بالنهار وقال أبو يوسف ان كان قبل الزوال فهو الليلة الماضية وقيل ان غاب بعد الشفق فهو الليلة الجائبة وكذلك إذا بان بعد العصر انتهى (وقال) في كتابه المسمى بالتجنيس والزيد إذا راوا هلال الفطر بالنهار أتموا صوم هذا اليوم رأوه قبل الزوال أو بعده لان الهلال انما يجعل لليلة المستقبلة هو المختار انتهى (وفى) الذخيرة البرهانية ولا عبرة لرؤية الهلال نهارا قبل الزوال وبعده وهو الليلة المستقبلة بنحوه ورد الأثر عن عمر وقال أبو يوسف إذا كان قبل الزوال فهو الليلة الماضية انتهى (وفى) غرر الاذكار شرح درر البحار ويجعل أبو يوسف الهلال المرئى قبل الزوال للماضية حتى لو كان هلال فطر افطروا وصلوا العيد ان امكنهم والا ففي الغد وان كان هلال رمضان صاموا لأنه غالبا لا يرى قبل الزوال إلا ان يكون لليلتين فيحكم بالصوم في أول رمضان أو بالفطر في آخره وجعلاه أي أبو حنيفة ومحمد ومعهما الأئمة الثلاثة لليلة المستقبلة لانه لما وقع الشك في أنه للماضية أو المستقبلة لم يعتبر به في ذلك اليوم من الشهر الماضى للتيقن الاصلى انتهى (وفى) الحاوى القدسى ولا اعتبار برؤيته قبل الزوال وانما الاعتبار لرؤيته في الليلة الماضية عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ان كان قبل الزوال فهو الليلة الماضية وان كان بعده فللجائية انتهى (وفى) الفيض ولو رأوا الهلال نهارا لا يصام به سواء قبل الزوال أو بعده وهو الليلة المستقبلة على المختار انتهى (وفى) فتاوى الامام قاضى خان إذا رأوا الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده لا يصام ولا يفطر وهو من الليلة المستقبلة وقال أبو يوسف إذا رأوه بعد الزوال فكذلك وان رأوه قبل الزوال فهو من الليلة الماضية وعن أبي حنيفة في رواية ان كان مجراه امام الشمس والشمس تتلوه فهو لليلة الماضية وان كان مجراه خلف الشمس فهو الليلة المستقبلة وقال الحسن ابن زياد ان غاب بعد الشفق فهو لليلة

<<  <  ج: ص:  >  >>