للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطلقا ﴿فقد﴾ تحرر أن هذا الاثبات الواقع في هذا العام صحيح موافق لقول ائمتنا الثلاثة بل هو موافق للمذاهب الأربعة أيضًا لعدم اعتبار رؤيتة الهلال نهارا عند الأئمة الأربعة اما عندنا فقد علمت التصريح به ﴿واما عند المالكية﴾ فقد قال في مختصر خليل ورؤيته نهارا للقابلة قال شارحه الشيخ عبد الباقى ورؤيته اي هلال رمضان أو شوال خلافا لمن خصه بالثانى نهارا قبل الزوال أو بعده للقابلة فيستمر على الفطران وقع ذلك في آخر شعبان وعلى الصوم ان وقع ذلك في آخر رمضان وقيل ان رؤى قباء فللماضية وبعده فللقابلة انتهى ﴿واما عند الشافعية﴾ ففي ينابيع الاحكام لصدر الدين الاسفراينى ورؤية الهلال بالنهار للمقبلة لرواية عائشة وكتاب عمر رضي الله تعالى عنهما انتهى (وفى) الانوار للأردبيلي وإذا رؤى الهلال بالنهار يوم الثلاثين فهو لليلة المستقبلة رؤى قبل الزوال أو بعده فإن كان لرمضان لم يلزم الامساك وان كان لشوال لم يجز الافطار انتهى (وفى) شرح المنهاج لابن حجر ولا برؤية الهلال في رمضان وغيره قبل الغروب سواء ما قبل الزوال وما بعده بالنسبة للماضى والمستقبل وان حصل غيم وكان مرتفعًا قدرًا لولا * لرؤى قطعا خلافا للاسنوى لان الشارع انما اناط الحكم بالرؤية بعد الغروب انتهى (وفى) شرحه للرملى ولا اثر لرؤية الهلال نهارا فلا نفطر ان كان في ثلاثى رمضان ولا نمسك ان كان في ثلاثى شعبان انتهى (وفى) حاشية ابن قاسم على شرح الروض قال في الارشاد ولا اثر لرؤيته نهارا أي لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم صوموا لرؤيته اي بعد رؤيته كقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس أي بعد دلوكها انتهى (واما عند الحنابلة) ففى المنتهى والهلال المرئى نهارا ولو قبل الزوال للمقبلة انتهى (وفي) الانصاف للمرداوى وإذا رؤى الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة هذا المذهب سواء كان أول الشهر أو آخره فلا يجب به صوم ولا يباح به فطر انتهى (وفى) الغاية وشرحها والهلال المرئى نهارا ولو رؤى قبل الزوال في أول رمضان أو غيره أو في آخره لليلة المقبلة نصا فلا يجب به صوم ان كان في أول الشهر ولا يباح به فطر ان كان في آخره لما روى أبو وائل قال جاء كتاب عمر ان الاهلة بعضها اكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا أو يشهد رجلان مسلمان انهما رأياه بالأمس عشية رواه الدارقطني ورؤيته نهارا ممكنة لعارض يعرض في الجو يقل به ضوء الشمس أو يكون قوى النظر انتهى (قلت) وهذا الأثر نص في ان رؤيته نهارا لا تنافي ثبوت رؤيته في ليلة هذا النهار السابقة كما هو في صورة مسئلتنا كما لا تنافي ثبوت رؤيته في الليلة التالية لهذا النهار

<<  <  ج: ص:  >  >>