للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو نص أيضًا في قبول الشهادة على رؤيته في الليلة السابقة بعد رؤيته نهارا فرؤيته نهارا لا تمنع الحاكم من سماع الشهادة على رؤيته في الليلة السابقة لان قوله في هذا الأثر (إذا رأيتم الهلال نهارا) أي في نهار الثلاثين من رمضان (فلا تفطروا في ذلك اليوم حتى تمسوا) أي تغرب الشمس لعدم اعتبار رؤيته نهارا (أو يشهد رجلان مسلمان انهما رأياه) أي رأيا هلال شوال (بالامس عشية) أي عشية ذلك النهار فإذا شهدا بذلك ثبت كون ذلك النهار من شوال وبدون ذلك لا يجوز الفطر فهذا إذا كانت الشهادة متأخرة عن الرؤية فكيف إذا كانت الشهادة سابقة واتصل بها حكم الحاكم ثم رؤى بعدها نهارا فعدم اعتبار رؤيته نهارا يكون بالاولى كما لا يخفى فكيف إذا كانت رؤيته نهارا مجرد دعوى لم تثبت فهل يسوغ لاحد ان يرد بها الشهادة السابقة الثابتة المتصلة بالحكم الرافع للخلاف لو كان ثم خلاف (فهذه) نصوص كتب المذاهب الأربعة ناطقة بان رؤيته نهارا لا توجب صوما ولا تبيح فطرا وان المعتبر رؤيته ليلا (فمن) خالف ذلك فقد خالف الاجماع (وما) نقلناه من هذه النصوص دال على ما قلناه من ان قولهم انه لليلة المقبلة بمعنى انه ليس لليلة الماضية لا بمعنى أنا نثبت دخول الشهر بهذه الرؤية والا ناقض قولهم لا أثر لرؤيته نهارا على ان الكلام في رؤيته يوم الثلاثين من شعبان أو رمضان ولا شك ان الليلة التي بعده تكون من الشهر الآخر سواء رؤى نهارا اولا * فعلم ان تصريحهم بكونه للمقبلة انما هو لنفي كونه للماضية ردا على من قال به كابي يوسف كما لا يخفى على من له ادنى المام * باساليب الكلام * والله تعالى أعلم (ثم) بعد كتابتي لذلك رأيته بعينه معزيا إلى شرح البهجة لشيخ الاسلام زكريا الانصاري عند قول المتن والمرئى بالنهار للمستقبلة فقال ما نصه والمراد بما ذكر دفع ما قيل ان رؤيته يوم الثلاثين تكون لليلة الماضية واما رؤيته يوم التاسع والعشرين فلم يقل أحد انها للماضية لئلا يلزم أن يكون الشهر ثمانية وعشرين انتهى ولله الحمد وقوله واما رؤيته الخ هو معنى قول البحر تبعا للفتح لو رؤى في التاسع والعشرين بعد الزوال كان كرؤيته ليلة الثلاثين اتفاقا أي لا يكون للماضية اتفاقا لما ذكر لكن كان المناسب ان يقول قبل الزوال لانه بعد الزوال للمستقبلة اتفاقا حتى في يوم الثلاثين ﴿الفصل الثالث﴾ في بيان حكم قول علماء النجوم والحساب فنقول قد صرح علماؤنا وغيرهم بوجوب التماس الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فإن رأوه صاموا وإلا اكملوا العدة فاعتبروا الرؤية أو اكمال العدة اتباعا للاحاديث الآمرة بذلك دون الحساب والتنجيم * وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>