للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم انتهى (قلت يدل عليه قول القهستاني عن النظم والأصح أن يقال لها امسكيه أو ادفعيه إلى المحرم انتهى فإن المحرم اعم من العمة وغيرها) ثم بعد الأم أمها ثم أم أم الأم وإن علتا عند عدم اهلية القربى إلى آخر ما ذكروه من المستحقات والمستحقين للحضانة.

(فصل) علم مما ذكرناه أن الحاضنة تستحق أجرة على الحضانة وبه صرح في البحر أيضًا حيث قال وذكر في السراجية ان الأم تستحق أجرة على الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لابيه وتلك الأجرة غير أجرة ارضاعه كما سيأتى في النفقات انتهى قال في منح الغفار الظاهر أنه أراد. بها فتاوى سراج الدين قارى الهداية ونصها سئل هل تستحق المطلقة أجرة بسبب حضانة ولدها خاصة من غير رضاع له فأجاب نعم تستحق أجرة على الحضانة وكذا إذا احتاج إلى خادم يلزم به انتهى. ويحتمل أنه أراد بها الفتاوى السراجية المشهورة لكنى لم اقف على ذلك في بابه بنسختي والعلم امانة في اعناق العلماء انتهى. قلت والذي في النهر على ما رأيته في نسختى وغيرها عزوه إلى السراج فليراجع لكن صاحب البحر صرح في باب النفقات بعزو ما مر الي فتاوي قاري الهداية فعلم أن ذلك مراده بما ذكره في فصل الحضانة وانه لا محل لترديد صاحب المنح فتدبر ثم قال في منح الغفار وعندى أنه لا حاجة إلى قوله إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأن الظاهر وجوب أجرة الحضانة لها إذا كانت اهلا وما ذكر انما هو شرط لوجوب اجر الرضاع لها لأنها إنما تستأجر له إذا لم تكن منكوحة أو معتدة انتهى ونازعه الشيخ خير الدين الرملى في حاشيته على المنح بان امتناع وجوب اجر الرضاع للمنكوحة ومعتدة الرجعى لوجوبه عليها ديانة وذلك موجود في الحضانة بل دعوى الاولوية فيها غير بعيد إلى آخر ما قاله لكن سيأتي التصريح باستحقاقها النفقة وإن اجبرت على الحضانة ولعل وجهه أن ذلك من تمام الانفاق على الولد فليس باجرة حقيقة بل لها شبه الأجرة وشبه النفقة ولذلك قيدها في البحر بان لا تكون منكوحة ولا معتدة لابيه لأنها إذا كانت منكوحة أو معتدة تكون نفقتها واجبة على الأب بدون حضانة فلذا لم يجب لها بالحضانة شيء زايد. اما بعد الطلاق وانقضاء العدة تنقطع نفقتها عن الأب وتصير حابسة نفسها لحضانة ولده فيلزمه أن يدفع لها شيئا يقابل ذلك عملا بشبه الأجرة لأنها عاجزة غالبا وتعلم أنها لو تزوجت بزوج لينفق عليها يأخذ الولد منها أبوه وشفقتها على ولدها تحملها على حبس نفسها عن التزوج لتربية الولد فلها على أبيه أجرة الحضانة ومثل هذا يقال في أجرة الرضاع إنما لم تجب لها إذا كانت

<<  <  ج: ص:  >  >>