للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منكوحة للأب أو معتدة منه لأنها من جلة النفقة على الولد فينفق على مرضعته إذا لم تكن نفقتها واجبة عليه وبهذا التقرير ظهر لك وجه التقييد بما ذا لم تكن منكوحة ولا معتدة وظهر لك أنه لا فرق في ذلك بين الحضانة والرضاع خلافا لما قاله في المنح وظهر لك أن الوجه في عدم الفرق بينهما ما قلنا لا ما قاله الخير الرملى بدليل أنها إذا كانت بحيث تجبر على الحضانة تستحق النفقة كما ذكرنا فقد استحقت النفقة مع وجوب وجبرها عليها فلو كانت العلة في عدم استحقاقها الأجرة إذا كانت منكوحة أو معتدة هى وجوبها عليها ديانة لما وجبت لها إذا كانت تجبر عليها بان تعينت لها فاغنم تحقيق هذا المقام * فإنه من فيض الملك العلام.

(هذا) وقد افتى بوجوبها صاحب البحر فقال في فتاواه. سئل عن رجل طلق زوجته وانقضت عدتها منه ولها مند ولد صغير ترضعه فهل يلزم بأجرة الحضانة والرضاع ونفقة الصغير على الوجه الشرعى اولا وهل إذا كانت الصغيرة في حضانة الأم وهى من أولاد الأغنياء والاشراف تستحق على الأب خادما يخدمها يشتريه أو يستأجره إذا احتاجت إليه اولا.

(أجاب) نعم يلزم الرجل المذكور بذلك كله والله تعالى أعلم. وكذلك افتى به الشيخ خير الدين الرملي في فتاواه المشهورة ومشى عليه في النهر تبعا لقارى الهداية قال في المنح لكن يشكل على هذا إطلاق ما في جواهر الفتاوى قال سئل قاضي القضاة فخر الدين خان عن المبتوتة هل لها أجرة الحضانة بعد فطام الولد فقال لا والله تعالى أعلم انتهى وذكر الرملي عقب افتائه بما مر ما نصه (سئل) في يتيم رضيع سنه دون سنة وآخر سنه دون خمس سنين وآخر سنه سبع سنين فرض القاضى لحضانة امهم لهم سبع قطع مصرية كل يوم وهو غبن فاحش هل يصح ذلك أم لا

(أجاب) اما الغين الفاحش في مال الايتام فلا قائل به أصلا من العلماء الكرام ويسترد منها الزائد بلا كلام واما استحقاقها الأجرة ففيه خلاف فقد سئل قاضي القضاة فخر الدين خان عن المبتوتة هل لها أجرة الحضانة بعد فطام الولد قال لا وموضوعه إذا كان هناك اب والوجه فيه أنها حق لها والشخص لا يستحق أجرة على استيفاء حقه فكيف تستحق مع عدم الأب نعم لها إذا كانت محتاجة أن تأكل من مال أولادها بالمعروف لا على وجه أنه أجرة حضانتها وقيل تستحق على الأب ولا أب هنا يعنى في الواقعة المسؤل عنها والحضانة واجبة عليها لقدرتها عليها ولا تستحق الأجرة على اداء الواجب عليها وهذا تحرير هذه المسئلة والناس

<<  <  ج: ص:  >  >>