عنه غافلون. وقد كتبت على حاشية نسختى جواهر الفتاوى على قوله فيها سئل قاضي القضاة الخ ما يعلم منه أن المتوفى عنها زوجها لا أجرة لحضانتها من باب أولى لكن إذا كانت محتاجة وللولد مال لها أن تأكل منه بالمعروف وهي كثيرة الوقوع فلتحفظ والله تعالى أعلم انتهى كلام الرملى. فعلم أن ما في فتاوى قارى الهداية أحد القولين فافتاؤه به ترجيح له وقد مشى عليه في التنوير وأقره في الدر المختار والشرنبلالية وسيأتي تمام الكلام عليه. ورأيت بخط بعض مشايخ مشايخنا أن الذي ظهر لي أن ما في جواهر الفتاوى محله ما إذا كانت المبتوتة في العدة فلا يخالف ما في السراجية انتهى أي فيكون على إحدى الروايتين في معتدة الباين كما يأتي والروايتان وإن كانتا في أجرة الرضاع لكن الظاهر كما قال الرملي أن الحضانة كذلك (ثم ان قول فخر الدين بعد فطام الولد غير قيد فيما ذكره لكن لما كانت تستحق أجرة الرضاع قبل فطامه قيد بذلك لأنها تستحق أجرة في الجملة وإن كانت تلك الأجرة للرضاع لا للحضانة تأمل) وكذا اختلف في أجرة مسكن الحاضنة قال في البحر وفى الخزانة عن التفاريق لا تجب في الحضانة أجرة المسكن الذي تحضن فيه الصبي وقال آخرون تجب ان كان للصبى مال والا فعلى من تجب عليه نفقته انتهى واختار في النهر ما في التفاريق فقال وينبغى ترجيحه اذ وجوب الأجر لا يستلزم وجوب المسكن بخلاف النفقة انتهى وقال الخير الرملي في حاشيته على البحر قال الغزى واما لزوم سكن الحاضنة فاختلف فيه والاظهر لزوم ذلك كما في بعض المعتبرات انتهى
(أقول) وهذا يعلم من قولهم إذا احتاج الصغير إلى خادم يلزم الأب به فإن احتياجه إلى المسكن مقرر انتهى وقال الشيخ علاء الدين في شرح الملتقى والصغير إذا كان في حضانة الأم وهو من أولاد الأشراف تستحق على الأب خادما يخدمه فيشتريه أو يستأجره وفي شرح النقاية للباقانى عن البحر المحيط عن مختارات إلى حفص سئل عمن له امساك الولد وليس لها مسكن مع الولد هل على الأب سكناها وسكنى ولدها قال نعم سكناهما جميعا. وسئل نجم الأئمة البخارى عن المختار في هذه المسئلة فقال المختار أن عليه السكنى في الحضانة انتهى واعتمده ابن الشحنة خلافا لما اختاره ابن وهبان وشيخه الطرسوسي الوجيه من عدم لزوم المسكن والالزم ضياع الولد إذا لم يكن للحاضنة مسكن واما إذا كان لها مسكن فينبغي الافتاء بما رجحه في النهر تبعا لابن وهبان والطرسوسي ولاسيما وقد قدمه قاضي خان والله تعالى الموفق يشير إلى هذا التوفيق قول أبى حفص المار وليس لها مسكن وهذا هو الارفق (واما اخذها الأجرة على الارضاع فلا يجوز لو منكوحة أو معتدة كما سنذكره عن الكنز قال في النهر لأن الارضاع مستحق عليها بالنص فإذا امتنعت عذرت لاحتمال عجزها