للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير انها بالاخير ظهرت قدرتها فكان الفعل واجبا عليها فلا يجوز أخذ الأجرة عليه وهو ظاهر في عدم جواز الأجرة ولو من مال الصغير وذكر في الذخيرة أنه يجوز قال وما ذكر من عدم جواز استئجار زوجته فتأويله إذا كان ذلك من مال نفسه كيلا يؤدى إلى اجتماع أجرة الرضاع ونفقة النكاح في مال واحد وجزم به في المجتبى والأوجه عندى عدم الجواز ويدل على ذلك ما قالوه من أنه لو استأجر منكوحته لارضاع ولده من غيرها جاز من غير ذكر خلاف لأنَّه غير واجب عليها مع أن فيه اجتماع أجرة الرضاع والنفقة في مال واحد ولو صلح مانعا لما جاز هنا فتدبره. واطلق في المعتدة ولا خلاف في الرجعي وفي الباين روايتان قيل وظاهر الرواية الجواز وهو أصح الروايتين كذا في الجوهرة والقنية معللا بان النكاح قد زال فهي كالاجنبية إلا أن ظاهر الهداية يفيد عدمه وهو رواية الحسن عن الإمام وهي الأولى انتهى كلام النهر وذكر في الشرنبلالية عن التاترخانية أن الفتوى على رواية الجواز لكن نسبها للحسن عكس ما في النهر ثم ظاهر كلامهم أن هذه الأجرة لا تتوقف على عقد اجارة مع الأم بل تستحق بالارضاع في المدة المذكورة ولا تسقط هذه الأجرة بموته بل هى اسوة الغرماء كذا في النهر والبحر.

(فصل) علم مما قدمناه عن التنوير وشرحه أن مما يسقط الحضانة طلب الحاضنة الأجرة عليها والأب معسر مع وجود متبرع بها من أهل الحضانة وبه افتى الرملى مرارا كما هو مسطور في فتاواه وقال في البحر في باب النفقات عند قول الكنز ويستأجر من ترضعه عندها لا أمه لو منكوحة أو معتدة وهى احق بعدها ما لم تطلب زيادة. ما نصه وظاهر المتون أن الأم لو طلبت الأجرة أي أجرة المثل والاجنبية متبرعة بالارضاع فالأم أولى لأنهم جعلوا الأم احق في جميع الاحوال إلا في حالة طلب الزيادة على أجرة الأجنبية والمصرح به بخلافه كما في التبيين وغيره أن الأجنبية أولى لكن هي أولى في الأرضاع. اما في الحضانة ففى الولوالجية وغيرها رجل طلق امرأته وبينهما صبى وللصبى عمة ارادت أن تربيه وتمسكه من غير أجر من غير أن تمنع الأم عنه والأم تأبى ذلك وتطالب بالأجر ونفقة الولد فالأم احق بالولد وإنما يبطل حق الأم إذا تحكمت الأم في أجر الأرضاع بأكثر من أجر مثلها والصحيح أنه يقال للأم أما ان تمسكى الولد بغير أجر واما أن تدفعيه إلى العمة انتهى إلى هنا كلام البحر.

(قوله) في البحر والمصرح به بخلافه أي بخلاف ظاهر المتون قال الزيلعي في التبيين وإن رضيت الأجنبية أن ترضعه بغير أجر أو بدون أجر المثل والأم بأجر المثل فالاجنبية أولى انتهى وقال في البدائع واما إذا انقضت عدتها فالتمست أجرة الرضاع وقال الأب أجد من

<<  <  ج: ص:  >  >>