للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ترضع من غير أجر أو باقل من ذلك فذلك له لقوله تعالى ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ لأن في الزام الأب ما تلتمسه ضررا بالأب وقد قال الله تعالى ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ أي لا يضار الأب بالزام الزيادة على ما تلتمسه الأجنبية كذا ذكر في بعض التأويلات ولكن ترضع عند الأم ولا يفرق بينهما لما فيه من الحاق الضرر بالأم انتهى ومثله في تبيين الكنز للزيلعي * وقيد في الدرر ارضاعه عند الأم بقوله ما لم تتزوج وهو ظاهر لسقوط حقها في الحضانة حينئذ والمراد تزوجها باجنبي كما مر.

(وقوله) لكن هي أولى في الارضاع الخ الأولى حذف الاستدراك اذ بناه على ما ذكره من التصحيح لا فرق بين الارضاع والحضانة في أن الأجنبية المتبرعة مقدمة على الأم الطالبة للأجر * ثم اعلم أن ما ذكره من عبارة الولوالجية ليس صريحا في أن المراد منه الحضانة فقد قال في الحواشي العزمية عند قوله وتطالب الأب بالأجرة ونفقة الولد أراد بالأجرة أجرة الرضاع سواء ارضعته بنفسها أو ارضعته غيرها وأراد بالنفقة ما يكون بعد الفطام * والظاهر أن وضع المسئلة في مطلقة مضت عدتها فإن طلب الأجرة من الأب من جهة الصبى أنما هو في هذه الصورة قال وإنما قلنا أراد بالأجرة أجرة الرضاع اذ لا يجب على الأب أجرة على الحضانة زايدة على هذه الأجرة حتى تطالبه المرأة به كما صرح به في جواهر الفتاوى نقلا عن قاضي خان انتهى لكن دعاه إلى هذا الحمل قصر نظره على القول بعدم وجوب الأجر على الحضانة. وقد علمت القول الآخر فيه فيحمل كلام الواو الجية عليه فليتأمل.

(وقوله) والصحيح أنه يقال للأم الخ مقابل لقوله فالأم احق يوضحه قوله في الخانية صغيرة لها أب معسر وعمة موسرة ارادت العمة أن تربى الولد بعمالها مجانا ولا تمنعه عن الأم والأم تأبى ذلك وتطالب الأب بالأجرة ونفقة الولد اختلفوا فيه والصحيح أنه يقال للأم أما أن تمسكى الولد بغير أجر واما أن تدفعيه إلى العمة اهـ والمراد بالأجرة أجرة الحضانة والتربية كما فهمه صاحب البحر والدرر والفتح فتكون العمة المتبرعة أولى لكن قال الرملي قيده في الخانية والبزازية والخلاصة والظهيرية وكثير من الكتب بكون الأب معسرا فظاهره تخلف الحكم المذكور بيساره فليحرر. وانت خبير بان المفهوم في التصانيف حجة يعمل به تأمل انتهى.

(قلت) ومثله في الشرنبلالية حيث قال وتقييد الدفع للعمة يسارها واعسار الأب مفيد أن الأب الموسر يجبر على دفع الأجرة للام نظرا للصغير ومع اعساره لا يوجد أحد ممن هو مقدم على العمة متبرعا مثل العمة ومع ذلك يشترط أيضًا أن لا تكون متزوجة بغير محرم للصغير انتهى * قال بعض الفضلاء ولم ار ما المراد بيسار العمة في كلام صاحب

<<  <  ج: ص:  >  >>