الدرر وغيره كفتح القدير والظاهر أن المراد به القدرة على الحضانة انتهى
(قلت) بل الظاهر ان المراد به القدرة على الاتفاق يدل عليه قوله في الدر المختار وهل يرجع العم أو العمة على الأب إذا ايسر قيل نعم مجتبى انتهى * أي هل ترجع بما انفقت على الصغير لا بأجرة الحضانة أو الرضاع والا لا فائدة للأب حينئذ في اخذه من الأم * ثم لا يخفى أن ذكر العم هنا مستدرك ثم حيث علت أن الأب الموسر يجبر على دفع الأجرة للأم على الحضانة علمت تأييد ما أفتى به قارى الهداية.
(وقوله) واما أن تدفعيه إلى العمة يفيد أنه ينزع من الأم فيوهم المخالفة بينه وبين ما قدمناه عن البدائع وغيرها من أنها توضع عند الأم ولا يفرق بينهما لما فيه من الحاق الضرر بالأم.
(أقول) ودفع المخالفة باختلاف موضوع المسئلة بحمل الأولى على الحضانة والثانية على الرضاع خلافا لما فهمه في العزمية كما مر. فإذا طلبت الأم أجرة على الحضانة وتبرعت العمة سقط حق الأم وصارت الحضانة للعمة واما إذا طلبت الام اجرة على الارضاع فقط تبقى الحضانة لها فلا ينزع الولد منها بل ترضعه الظئر عندها. ولذا قيده في الدرر بقوله ما لم تتزوج كما قدمناه هذا ما ظهر لي. ودفع المخالفة في الشرنبلالية بان الثانية محمولة على ما إذا كانت المرضعة اجنبية فلذا قال ترضع في بيت الأم بخلاف العمة فيدفع لها هذا حاصل ما ذكره فتأمله. والظاهر أنه فهم أن موضوع المسئلتين واحد وهو الرضاع وليس كذلك اذ قولهم أن الظئر ترضعه في بيت الأم لم يقيدوه بما إذا كانت اجنبية فلا فرق بين كون المتبرعة بالرضاع اجنبية أو غيرها فترضعه في بيت امه لان طلبها الأجر على الأرضاع لا يسقط حقها في الحضانة والا لم يقولوا ترضعه الظئر في بيت الأم فتدبر. ثم قال في البحر عقب عبارته السابقة ولم أر من صرح بان الأجنبية كالعمة في أن الصغير يدفع إليها إذا كانت متبرعة والأم تريد الأجر على الحضانة ولا تقاس على العمة لأنها حاضنة في الجملة. وقد كثر السؤال عن هذه المسئلة في زماننا وهو أن الأب يأتى بأجنبية متبرعة بالحضانة فهل يقال للأم كما يقال لو تبرعت العمة وظاهر المتون أن الأم تأخذه بأجر المثل ولا تكون الأجنبية أولى بخلاف العمة على الصحيح إلا أن يوجد نقل صريح في أن الأجنبية كالعمة. والظاهر أن العمة ليست قيدا بل كل حاضنة كذلك بل الخالة كذلك بالأولى لأنها من قرابة الأم * ثم اعلم أن ظاهر الولوالجية أن أجرة الرضاع غير نفقة الولد للعطف وهو للمغايرة * فإذا استأجر الأم للارضاع لا يكفى عن نفقة الولد لأن الولد لا يكفيه اللبن بل يحتاج معدالى شيء آخر كما هو المشاهد خصوصا الكسوة فيقدر القاضى له نفقة غير أجرة الأرضاع وغير أجرة الحضانة. فعلى هذا