للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجب على الأب ثلاثة أجرة الرضاع واجرة الحضانة ونفقة الولد. اما أجرة الرضاع فقد صرحوا بها هنا * واما أجرة الحضانة فصرح بها قارى الهداية في فتاواه. واما نفقة الولد فقد صرحوا بها في الاجارات في اجارة الظئر انتهى وتمامه فيه.

(قوله) ولا تقاس على العمة الخ جواب عما قد يقال أنها مثل العمة بجامع التبرع من كل فتلحق بها. فأجاب بالفرق وهو ان العمة حاضنة في الجملة فلها استحقاق بخلاف الأجنبية وايضا فإن العمة اشفق عليه من الأجنبية فلا يصح القياس مع الفارق. وقال محشيه الرملي وقد سئلت عن صغيرة لها ام وبنت ابن عم تطلب الأم زيادة على أجر المثل وبنت ابن العم تريد حضانتها مجانا فاجبت بأنها تدفع إلى الأم لكن باجر المثل لا بالزيادة لأن بنت ابن العم كالاجنبية لاحق لها في الحضانة أصلا فلا يعتبر تبرعها على ما ظهر لهذا الشارح وهو تفقه حسن صحيح لأن في دفع الصغير للمتبرعة ضررا به لقصور شفقتها عليه فلا يعتبر معه الضرر في المال لأن حرمته دون حرمته ولذلك اختلف الحكم في نحو العمة والخالة مع اليسار والإعسار فإذا كان موسرا لا يدفع إليهما كما يفيده تقييد أكثر الكتب اذ لا ضرر على الموسر في دفع الأجرة وبه تتحرر هذه المسئلة فافهم هذا التحرير واغتنمه فقد قل من تفطن له والله تعالى الموفق انتهى. وفى فتاوى الشيخ محمد الحانوتى واما المتبرعة بالحضن فالمذكور انها أن كانت العمة هي المتبرعة بأجرة الحضن وهى غير أجرة الرضاع فهى احق من غيرها ممن له الحضن واما الأجنبية فلم ينص عليها والله تعالى أعلم انتهى.

(وقوله) والظاهر ان المعمة ليست قيدا الخ قدمنا ما يؤيده عن القهستاني وبهذا يظهر الجواب عما يقع كثيرا وهو ان الأم تطلب أجرة الحضانة من الأب فيقول الأب أن لي امًا تربيه عندي بلا أجر فعلى هذا يدفع لام الأب المتبرعة هذا إذا طلبت أم الصغير أجرة على الحضانة اما لو كان رضيعا وتبرعت بحضانته ولكنها طلبت أجرة على الأرضاع فانه يبقى عندها وإن قالت أم الأب أو أخته مثلا أنا ارضعه متبرعة يقال لها ارضعيه في بيت أمه لأن كون المتبرعة بالأرضاع غير اجنبية لا يسقط حضانة الأم كما علمته آنفا فاغتنم هذه الفائدة.

(وقوله) ثم اعلم أن ظاهر الولوالجية الخ يقتضى أنه حمل الأجرة في كلام الولوالجية على أجرة الرضاع كما حمله في العزمية كما قدمناه وهو مخالف لما اراده من سياق كلام الولوالجية فإنه لا يتم الا بالحمل على أجرة الحضانة وهو المفهوم من كلام الدرر وفتح القدير ايضا فتأمل.

(وقوله) فعلى هذا يجب على الأب ثلاثة الخ.

(أقول) بل أربعة والرابع أجرة المسكن الذى تحضن فيه الصبى على ما قدمناه إلا أن يقال أنه داخل في النفقة لأن المسكن له أيضًا لا لحاضنته خاصة

<<  <  ج: ص:  >  >>