للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاص بما إذا كانت القرابة من جهتين بان وجد مع الفروع أصول كالأب مع الابن وكالجد مع ابن الابن اما لو كانت من جهة واحدة أعني جهة الفروع فقط كالابن والبنت وكولدين أحدهما كافر فلا يطلب فيها ترجيح بقرينة قوله في البدائع تجب على الابن والبنت بالسوية لاستوائهما في سبب الوجوب وهو الولادة ولكن يبقى الأشكال في مسئلة الأم مع الجد ومسئلة الأم مع العم فانهما ليستا من هذا القبيل لأن النفقة الواجبة فيهما نفقة الفروع الواجبة على الأصول وحيث خصصنا قولهم يعتبر القرب والجزئية لا الإرث بنفقة الأصول الواجبة على الفروع خرجت المسئلتان عن ضابط قرابة الولادة ودخلتا في ضابط قرابة الرحم المحرم والا يلزم أنه لم يعلم لهما ضابط وإذا دخلتا في ضابط قرابة الرحم المحرم يبقى الأشكال من وجه آخر وهو ان الأم فيهما أقرب من الجد والعم. وقد علمت أنه يعتبر في قرابة الرحم المحرم قرب القرابة ثم الإرث لما قدمناه عن البدائع من أن القرب معتبر في قرابة الولادة والرحم المحرم وانه إذا استويا فيها ففى قرابة الولادة يطلب الترجيح وفى قرابة الرحم المحرم ينظر إلى الإرث فعلم أن النظر إلى الإرث بعد التساوى في القرب * وهنا الأم لم تساو الجد ولا العم في القرب بل هي أقرب منهما فكيف اعتبر الإرث. والجواب أن اعتبار الإرث بعد القرب في نفقة الرحم المحرم مخالف لكلامهم فإنهم اعتبروا فيها الإرث فقط كما يعلم من المتون وغيرها. نعم دلت فروعهم على اعتبار القرب في بعض المواضع كما في جد لام وعم فاوجبوها على الجد لقربه مع أن العم هو الوارث. فعلم أن ما في البدائع من اعتبار القرب أولا ثم الإرث ليس على إطلاقه وكذا ما في المتون من اعتبار الإرث (فلا بد) من تحرير كلامهم اخذا مما ذكروه من الضوابط ومن الفروع على وجه لا يرد عليه شيء من الاشكالات الواردة المذكورة وغيرها (فنقول) اعلان الذي تحرر لي من مجموع كلامهم ومن الفروع التي ذكروا احكامها أن اعتبار القرب والجزئية دون الإرث في قرابة الولادة ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل فإذا (٧) وجد للفقير فروع فالمعتبر في وجوب نفقته القرب والجزئية أي جزئيته لغيره أو جزئية غيره له ولا يعتبر الإرث أصلا إذا انفرد الفروع والابان وجد معهم أصول اعتبر الإرث عند التعارض بلا مرجح * ففى ابن وبنت أو ابنين ولو أحدهما كافرا تجب بالسوية لا بقدر الإرث للتساوى في القرب والجزئية بلا معارض ولا مرجح فلا يعتبر الإرث أصلا * وفى بنت وابن ابن على البنت فقط لاشتراكهما في الجزئية وترجح البنت بالقرب وإن اشتركا في الإرث وفى ولد بنت واخ شقيق على ولد البنت فقط لاشتراكهما في القرب بالادلاء بواسطة في كل منهما وترجح


(٧) قوله فإذا وجد للفقير فروع الخ اطلقه فشمل ما اذا وجد معهم اصول ايضا او لا ولذا عمم في معنى الجزئية بقوله اي جزئته لغيره او جزئية غيره له ليشمل صورة اب وابن فان الجزئية بالمعنى الاعم المذكور موجودة فيهما فيقال اشتراكا في الجزئية وترجح الابن منه

<<  <  ج: ص:  >  >>