للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولد البنت بالجزئية دون الأخ وإن كان الميراث له * وفى اب وابن على الابن فقط لاشتراكهما في القرب إلى الفقير والجزئية وترجح الابن بان للفقير شبهة الملك في مال ابنه دون مال أبيه. ففى هذه الصور كلها لم يعتبروا الإرث أصلا * وفى جد وابن ابن تجب النفقة عليهما على قدر الإرث لعدم امكان الترجيح بالقرب والجزئية ولا بغيرهما للتساوى من كل جهة فاعتبر الإرث ضرورة (والدليل) على ذلك ما في احكام الصغار للإمام الاستروشنى عن شرح نفقات الخصاف إذا كان له ابن بنت وبنت بنت موسران واخ موسر فالنفقة على أولاد أولاده لأن في باب النفقة يعتبر الأقرب فالأقرب ولا يعتبر الإرث في الاولاد اهـ وقال في موضع آخر نفقته على أولاد البنات يستوى فيها الذكر والانثى ولا عبرة للارث في الأولاد وإنما يعتبر القرب اهـ، فخص عدم اعتبار الإرث بالفروع دون غيرهم.

(ويدل) على ذلك أيضًا أن أصحاب المتون خصوا ذلك الضابط أعني اعتبار القرب والجزئية دون الإرث في نفقة الأصول الواجبة على الفروع كما قدمناه عنهم، وعبارة القهستاني وشرح الملتقي ويعتبر فيها أي في نفقة الأصول القرب والجزئية لا الإرث الخ (ولا ينافي) ذلك قول صاحب الذخيرة الأصل في نفقة الوالدين والمولودين أن يعتبر القرب والجزئية ولا يعتبر الميراث الخ لأن ذلك الضابط انما اشترطنا فيه وجود الفرع ولم نشترط فيه عدم وجود الأصل فقد يوجد فرع ويوجد معه أصل وتكون النفقة عليهما كما في الجد مع ابن الابن أو على الفرع فقط كما في الأب مع الابن فلهذا ذكر الوالدين والمولودين (ويدل) على ذلك أن صاحب الذخيرة قد ذكر ذلك الضابط ثم ذكر مسائله ولم يذكر فيها مسئلة الا وفيها أحد من الفروع كما قدمناه فعلم أن مراده ما ذكرنا من تخصيص ذلك الضابط بما إذا وجد فرع ولكن مع هذا لا يخفى أن عبارة المتون اقعد وامتن في التعبير لأنَّه حيث وجبت النفقة على الفروع والأصول ولا مرجح اعتبر الإرث كما ذكرنا في الجد مع ابن الابن (فعلم) أن عدم اعتبار الإرث أصلا انما هو حيث وجبت على الفروع خاصة (ويظهر) من هذا أنه لو كان له ابن ابن وبنت بنت تجب عليهما بالسوية لاشتراكهما في القرب والجزئية ولا يترجح ابن الابن بكونه وارثا لأنَّه يلزم عليه اعتبار الإرث في الأولاد وقد سمعت أنه لا اعتبار له فيهم والالزم أن تجب على الابن المسلم وحده فيما لو كان له ابنان أحدهما كافر فانهما اشتركا في القرب والجزئية وزاد الابن المسلم بكونه هو الوارث مع انهم أوجبوها عليهما سوية فثبت أنه لا ينظر إلى الإرث في الأولاد أصلا كما هو صريح كلامهم وانه لا ترجح للوارث على غير الوارث منهم (وبه)

<<  <  ج: ص:  >  >>