ظهر أن قول الرملي في حاشية البحر فيمن له ابن ابن وبنت بنت انها على ابن الابن لرجحانه أهـ مخالف لكلامهم.
(واما) قول الذخيرة وإن استويا في القرب تجب على من له نوع رجحان فليس مراده ترجيح الفروع بعضهم على بعض بل مراده إذا وجد معهم غيرهم ممن يساويهم كالأب مع الابن فهنا ينظر إلى المرجح والا ناقض مسئلة ابنين أحدهما كافر فافهم (ويؤخذ) من هذا أنه لو له أب وابن ابن تجب على الأب فقط لأن طلب الترجيح انما هو عند التساوى من كل جهة وهنا الأب أقرب ولقول المتون ولا يشارك الأب في نفقة ولده أحد (وهذا كله) إذا وجد في المسئلة فرع للفقير (واما) إذا لم يوجد فيها من قرابة الولادة فرع بل وجد فيه أصل واحد أو أكثر سواء وجد معهم غيرهم من الحواشى او لا فهو داخل في ضابط ذوى الأرحام بدليل ذكر مسائل الأصول تحت ذلك الضابط وهو اعتبار الإرث لكنا قد وجدناهم لم يعتبروه في بعض الصور فعلمنا أنه ليس على إطلاقه كما قدمنا بيانه وهذا منشأ الاشتباه (فلابد) من تحرير ضابط جامع لمسائل الأصول التي لم يوجد فيها أحد من الفروع اخذا من فروعهم التي بينوا احكامها (فنقول) أنه يعتبر فيهم القرب والجزئية أيضًا إلا إذا كان فيهم أب أو كانوا كلهم وارثين فإن كان فيهم أب فح تجب عليه فقط وإن كانوا كلهم وارثين فح يعتبر الإرث كما في ذوى الأرحام وكل ذلك مأخوذ من كلامهم (أما) اعتبار القرب والجزئية إذا كان فيهم غير وارث فلما في القنية لو كان له أم وجد لام فعلى الأم أي لترجحها بالقرب واختصاصها بالإرث دون الجد المذكور وفى حاشية الخير الرملي على البحر وإذا اجتمع اجداد وجدات لزمت الأقرب ولو لم يدل به الاخر اهـ أي كجد لأم وجد أبي أبي الأب ومقتضاه لزومها على أبى الأم لقربه وإن لم يرث وليس الجد الاخر مدليا به لأنَّه من جهة الأب وهذا من جهة الأم وفى القنية ايضا لو له جد لأم وعم فعلى الجد اهـ أي لترجحه بالجزئية إي كون الفقير جزأ له دون العم ولترجحه بالقرب لادلاء الجد بالأم وادلاء العم بأبي الأب ثم بالأب فقدم على العم وإن كان الإرث للعم وحده * وفي الحانية لو له جد لاب وأخ شقيق فعلى الجد اى لترجحه بالجزئية واختصاصه بالإرث وإن تساويا في القرب * ولم ار ما لو تساويا في القرب والجزئية وكان الوارث أحدهما كجد لأم وجد لاب والظه الترجيح بالإرث فإنهم جعلوا الإرث مرجحا عند التساوى كما في العم مع الخال بل جعلوه أقرب حكما ففي شرح الجامع الصغير لقاضي خان تجب على العم لأنَّه أقرب من حيث الحكم اهـ أي لكونه هو الوارث دون الخال ويكفى في إثبات ذلك قولهم في قرابة الولادة إذا لم يوجد