للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الترجيح اعتبر الإرث وهنا لم يوجد مرجع للتساوي من كل جهة إلا في الإرث فيعتبر وكذا قولهم في قرابة ذى الرحم المحرم أنه لو كان الوارث أحدهما ترجح بكونه وارثا وإن ورثا فعلى قدر الإرث كما مر عن البدائع في الفصل الأول * فيتعين في مسئلتنا وجوبها على الجد لأب لكونه هو الوارث دون الجد لأم والله أعلم (واما) إذا كان فيهم أب وكان أقرب من غيره أو مساويا كما في أب وجد أو اب وأم فعلى الأب لما في عامة المتون من أنه لا يشارك الأب في نفقة ولده أحد * وقال في البدائع ولو له أب وجد فعلى الأب لأنَّه أقرب وقال أيضًا ولو له أب وأم فعلى الأب اجماعا (واما) إذا كانوا كلهم وارثين فتجب بقدر الميراث كام مع أحد من العصبات لما في البدائع لو كان له أم واخ لاب وأم أو لأب أو ابن أخ لاب وأم أو لأب أو عم لاب وأم أو لأب كانت النفقة عليهما اثلاثا ثلثها على الأم والثلثان على الأخ وابن الأخ والعم اهـ وفى الخانية والذخيرة لو له أم وجد لأب فالنفقة عليهما اثلاثا في ظاهر الرواية (فقد) ثبت ما مهدناه من الأصل المذكور فيها إذا وجد أصول ولم يوجد معهم أحد من الفروع بدليل تفاريعهم المذكورة ويؤيده ما في حاشية العلامة الخير الرملي حيث قال ويظهر من فروعهم أن الاقربية أنما تقدم إذا لم يكونوا وارثين كلهم فأما إذا كانوا كلهم فلا كالام والعم والجد لقولهم بقدر الميراث اهـ كلامه لكنه خاص بما إذا لم توجد الفروع كما قلنا لما علمت من اعتبار القرب والجزئية دون الإرث إذا وجدت الفروع على التفصيل المار ومقيد أيضًا بما إذا لم يوجد في الأصول أب كما مر (فإن قلت) قال في الخانية إذا كان له أم وجد لأب وأخ شقيق قال أبو حنيفة انها على الجد وحده وهو مذهب الصديق رضى الله تعالى عنه اهـ وهذا يشكل على ما مهدته من الأصل المذكور لأنَّه قد وجد في المسئلة أصول وغيرهم وليسوا كلهم وارثين لأن الأخ يحجب بالجد فيعتبر القرب والجزئية فيلزم أن تكون النفقة على الأم فقط لأنها أقرب من الجد وإن نظرت إلى أن كلا من الأم والجد من الأصول ولم تنظر إلى الأخ المحجوب لزم أن تكون النفقة عليهما اثلاثا كما لو لم يوجد الأخ معهما (قلت) وبالله استعين أن مسئلة اجتماع الجد لأب مع الأم بدون أخ أنما اوجبوا فيها النفقة اثلاثا كالارث في ظاهر الرواية كما قدمناه لعدم تنزيلهم الجد منزلة الأب في باب النفقة واما إذا وجد مع الجد أخ فقد نزلوه منزلة الأب حتى حجب الأخ من الإرث إذا مات ذلك الفقير الذي مرادنا أن نوجب له النفقة فلما تحقق تنزيله منزلة الأب في هذه الصورة لزمت النفقة الجد كما لو كان الأب موجودا فلذا قدمنا أنه لو له جد لاب وأخ لزمت الجد ثم إذا وجدت معهما

<<  <  ج: ص:  >  >>