للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أم أيضًا انما لم يلزمها شيء من النفقة وإن شاركت الجد في الميراث لما علمت من تحقق تنزيله منزلة الأب في هذه الصورة حتى حجب الأخ وإذا كان الأب موجودا حقيقة مع الأم لا يلزمها شيء من النفقة وإن شاركته في الإرث فكذا إذا كان موجودا تقديرا هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم.

(الفصل الثالث) حيث علمت ما قررناه واتضح لك ما ذكرناه وكان كله مأخوذا من فروعهم واصولهم صريحا أو دلالة فلنذكر لك الضابط الجامع لقرابة الولادة بنوعيها ليكون قاعدة يعول عند المراجعة عليها وهو في الحقيقة حاصل جامع الجميع ما تقدم.

(فأقول) مستعينا بمن علم الإنسان ما لم يعلم (اعلم) أن قرابة الولادة لا يخلو اما أن يكون الموجود منها واحدا أو أكثر فإن كان واحدا فالامر ظاهر وهو وجوب النفقة عليه عند استيفاء شروط الوجوب وإن كان أكثر فلا يخلو اما ان يوجد فروع فقط أو فروع وحواشي أو فروع واصول أو فروع واصول وحواشي او اصول فقط أو أصول وحواشي فالاقسام ستة وبقي قسم سابع وهو الحواشى فقط تتمة الاقسام العقلية ولكنه ليس من قرابة الولادة التى هى الفروع والأصول ونذكر حكمه تتميما للاقسام.

(القسم الأول) إذا كانوا فروعا فقط اعتبر القرب والجزئية فقط أي اعتبر الأقرب جزئية أن تفاوتوا قربا فيها ولا عبرة فيه للارث أصلا. ففى ولدين ولو أحدهما نصرانيا أو أنثى تجب عليهما سوية ذخيره * وفى ابن وابن ابن على الابن فقط لقربه بدائع. وكذا في بنت وابن ابن علي البنت فقط لقربها ذخيره. ويؤخذ من هذا أنه لا ترجيح لابن ابن علي بنت بنت وإن كان هو الوارث لاستوأيهما في القرب والجزئية ولتصريحهم بأنه لا اعتبار للارث في الأولاد والا لوجبت اثلاثا في ابن وبنت ولما لزم الابن النصراني شيء كما مر.

(القسم الثاني) إذا كانوا فروعا وحواشي فكذلك يعتبر القرب والجزئية أي كل منهما أو أحدهما دون الإرث وتسقط الحواشي بالجزئية * ففي بنت واخت شقيقة على البنت فقط وإن ورثتا بدائع وذخيرة * وتسقط الاخت لعدم الجزئية ولكون البنت أقرب. وفى ابن نصراني وأخ مسلم على الابن فقط وإن كان الوارث هو الأخ ذخيرة. أي لاختصاص الابن بالقرب والجزئية وفي ولد بنت وأخ شقيق على ولد البنت وإن لم يرث ذخيرة. أي لاختصاصه بالجزئية وإن استويا في القرب لادلاء كل منهما بواسطة.

(والمراد) بالحواشي من ليس من عمود النسب أي من ليس أصلا ولا فرعا مجازا فيدخل فيه ما في الذخيرة لوله بنت ومولى عتاقة فعلى البنت فقط وإن ورثا أي لاختصاصها بالقرب والجزئية.

(القسم الثالث) إذا كانوا فروعا واصولا فيعتبر فيه قرب

<<  <  ج: ص:  >  >>