للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في هذا القسم بنوعيه ننظر إليهم ونعتبر فيهم ما اعتبر في القسم الخامس مثلا (١) لو وجد في المثال الأول جد لأم مع الجد لأب نقدم عليه الجد لأب لترجحه بالإرث. ولو وجد في المثال الثاني أم مع الجد لأم نقدمها عليه لترجحها بالإرث وبالقرب * وكذلك لو وجد في الامثلة الاخيرة جد لأم مع الأم نقدمها عليه لما قلنا ولو وجد معها جد لأب كانت النفقة عليه وحده لأنَّه يحجب الأخ وابنه والعم لتنزيله ح منزلة الأب وحيث تحقق تنزيله منزلة الأب لم تشاركه الأم في النفقة وإن شاركته في الإرث كما لو كان الأب موجودا حقيقة كما قررناه قبيل هذا الفصل (فهذا) زبدة ما قدمناه في الفصول السابقة على وجه الصواب وهو سالم من الخلل والاضطراب بحول الملك الوهاب.

(واما القسم السابع) وهو الحواشي فقط فتقريره واضح من كلامهم وهو ما قالوا أنه يعتبر فيه كونه ذا رحم محرم فلو محرما غير رحم كالاخ رضاعا لا تجب عليه نفقة وكذا لو رجحا غير محرم كابن العم وإن كان وارثا (ولابد) أيضًا من كون المحرمية بجهة القرابة احترازا عن ابن عم هو اخ رضاعا (وقد) اعتبروا في هذا القسم الإرث أي كونه اهلا للارث لا كونه وارثا حقيقة وعند الاستواء في المحرمية واهلية الإرث يترجح الوارث حقيقة. ففى خال وابن عم على الخال لأنَّه رحم محرم أهل للإرث عند عدم ابن العم ولا شيء على ابن العم وإن كان الميراث كله له لأنَّه غير محرم. وفى خال وعم على العم لاستوأيهما في الرحم والمحرمية وترجح العم بأنه وارث حقيقة * وفى عم وعمة وخالة على العم أيضًا ولو كان العم معسرا فعلى العمة والخالة اثلاثا كارثهما ويجعل العم كالعدم لأنَّه يحرز كل الميراث كما يأتي بيانه في الخاتمة.

(تنبيه) قال في القنيه له عم وجد أبو أم فنفقته على أبى الأم وإن كان الميراث للعم ولو كان له أم وأبو أم فعلى الأم قال وفيه اشكال قوى لأنَّه ذكر في الكتاب إذا كان له أم وعم موسران فعليهما اثلاثا فلم يجعل الأم أقرب من العم وجعل في المسئلة المتقدمة أبا الأم أقرب من العم ولزم منه أن تكون النفقة على أبى الأم مع الأم ومع هذا اوجبها على الأم (ويتفرع) من هذه الجملة فرع اشكل الجواب فيه وهو ما إذا كانت له أم وعم وأبو الأم موسرون فيحتمل أن تجب على الأم لا غير لأن أبا الأم لما كان أولى من العم والام أولى من أبى الأم كانت الأم أولى من العم لكن يترك جواب الكتاب ويحتمل أن تكون على الأم والعم اثلاثا اهـ ونقله في البحر وغيره


(١) قوله لو وجد في المثال الأول المراد به ما مر عن الخانية وقوله ولو وجد في المثال الثانى المراد به ما مر عن القنيه منه

<<  <  ج: ص:  >  >>