ولم يجيبوا عنه (أقول) وانت خبير بأنه لا اشكال أصلا على ما مهدنا من الضابط الجامع لأن ما ذكره من تقديم أبى الأم على العم فهو لكون أبى الأم مترجحا بالجزئية مع عدم اشتراكهما في الإرث فاعتبرت الجزئية فقط بخلاف ما عزاه إلى الكتاب من عدم تقديم الأم على العم لانهما اشتركا في الإرث فاوجبها عليهما ثلاثا وبنحو ذلك أجاب الخير الرملي واماما فرعه واستشكله فهو ظاهر أيضًا مما مهدناه لأنَّه اجتمع الأصول مع الحواشي وكل من الصنفين وارث فيعتبر الإرث فيجب على الأم والعم اثلاثا ويسقط أبو الأم بالأم لترجحها عليه بالقرب والارث. وبذلك أفتى بعض المتأخرين من مشايخ مشايخنا في خصوص هذا الفرع وكذا قال العلامة الرملى في حاشية البحران الذي ينبغي التعويل عليه في الفرع المشكل أن تكون على الأم والعم اثلاثا لأن كلا منهما وارث وقد سقط ابو الام بالأم فكان كالميت فتأمل يظهر لك الامر اهـ وفى ذلك تأييد لما مهدناه لموافقته له وعدم مخالفته لمسئلة الكتاب والله أعلم بالصواب.
(والخاتمة) اعلم أن جميع ما قدمناه أنما هو فيما إذا كان جميع الموجودين موسرين اذ لا تجب النفقة إلا على الموسر فلا تجب على غير الموسر ولو قادرا على الكسب ولكن هذا بإطلاقه خاص بالنفقة لغير قرابة الولادة اما في قرابة الولادة فإنه ينظر فإن كان المنفق هو الأب فلا يشترط لوجوب النفقة عليه يساره بل تكفى قدرته على الكسب فإذا كان معسرا كاسبا تجب عليه نفقة أولاده الصغار الفقراء والذكور الزمني الفقراء والإناث الفقيرات وإن كن صحيحات وإن كان لهم جد موسر لم تفرض النفقة عليه وإنما هو يؤمر بها ليرجع على الأب لأنها لا تجب على الجد عند وجود الأب القادر على الكسب الا ترى أنه لا يجب على الجد نفقة ابنه المذكور فنفقة أولاده الأولى نعم لو كان الأب زمنا قضى بنفقتهم ونفقة الأب على الجد (وإن كان) المنفق هو الابن وهو معسر مكتسب وفي كسبه فضل عن قوته يجبر على الانفاق على الأب من الفضل وإن كان لا يفضل شيء وله عيال يدخله معهم وتمامه في البدائع * فالمعتبر في إيجاب نفقة الوالدين مجرد الفقر وهو ظاهر الرواية كما في الذخيرة. اما غير هما فالمعتبر فيه الفقر والعجز بالصغر او الزمانة أو الانوثة أو بالخرق (أي عدم احسان الصنعة أو بكونه من ذوى البيوتات كما في الذخيرة وقدمنا عن الملتقى وغيره زيادة كونه طالب علم (واعلم) أن ما ذكرناه آنفا عن البدائع من أنها لا تفرض على الجد إذا كان الأب فقيرا هو المفهوم من عبارات المتون والشروح حيث لم يقيدوا وجوب النفقة على الأب باليسار لكن نقل ذلك في الذخيرة عن القدورى وقال